اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 136
قال[1]
الفاضل[2]: يشكل بما أنّه لا يمين
على المدّعي إلّا مع الردّ، فيجب أقل متموّل حينئذ.
و لو فسّر
بعشرة فقال المقرّ له أردت عشرين لم تسمع دعوى الإرادة، إذ لا يلزم من إرادته
عشرين وجوبها في ذمّته. نعم له الدعوى بها فيقبل قول المنكر مع يمينه و عدم
البيّنة.
[الألفاظ المبهمة في
الإقرار و تفسيرها]
ثمّ الألفاظ
المبهمة كثيرة، و لنذكر منها خمسة عشر:
الأوّل: الشيء،
و هو أعمّ
من المال، فلو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قبل، و لو فسّر بالخمر أو السرجين[3] النجس لم
يقبل، لأنّ له يستدعي الملك و ذلك ليس بمملوك، و يحتمل القبول، و هو قول الفاضل[4]، لصدق الشيء
عليه، و إمكان المنفعة و تحريم أخذه، لثبوت الاختصاص فيه، قال: و كذا يقبل لو
فسّره بحبّة حنطة أو دخن لتحريم أخذه على الغير، و قيل: لا يقبل، لأنّه لا قيمة له.
و لا تصحّ
الدعوى به، و منع الفاضل[5] من عدم صحّة الدعوى به.
أمّا لو
فسره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب و الخمر غير المحترمة فإنّه لا
يقبل، لأنّه ليس فيه حقّ و اختصاص.
أمّا لو
فسّره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب و الخمر غير المحترمة فإنّه لا
يقبل، لأنّه ليس فيه حقّ و اختصاص.
أمّا لو
فسّره بما لا يباح اقتناؤه كالخنزير أو جلد الكلب و الخمر غير المحترمة فإنّه لا
يقبل، لأنّه ليس فيه حقّ و اختصاص.
أمّا لو
فسّره بما لا يباح الانتفاع به لم يقبل، و كذا لو فسّره بردّ السلام، و العيادة في
مرضه، و التسميت عند عطاسه، و إن كان في الخبر حقّ المسلم على المسلم أن يعوده إذا
مرض، و يحيّيه إذا سلم و يسمّيه إذا عطس، لأنّه لا يخبر عن مثله عادة، و احتمل
قبول الفاضل[6] لهذا الخبر.