responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 137

و لو قال غصبتك شيئاً و فسّره بنفسه لم يقبل، لما فسّرنا الغصب به، و لو كان عبداً لم يقبل لاقتضاء مفعول الفعل هنا المغايرة.

الثاني: المال،

و يلزم تفسيره بما يتموّل و إن قبل لا بغيره، كالكلب العقور و الخنزير و الحشرات و السرجين النجس، و لو قبلناها في الشي‌ء.

و لو كان المقرّ كافراً لكافر تبع معتقدهم في الماليّة، و جوّز الفاضل [1] تفسير المال بحبّة الحنطة و التمرة، لأنّهما مال و إن لم يتموّل، إذا المال أعمّ من المتموّل.

الثالث: أسماء الأجناس،

كالزيت و الذهب و الفضة، و يتشخّص ذلك فيما ذكره.

و القول قوله في وصفه و قدره مع يمينه [2]. و لا فرق بين المعرّف في ذلك و المنكر، لامتناع الحمل على العموم هنا.

الرابع: صيغ الجمع،

و يحمل على الثلاثة فصاعداً قلّة كانت أو كثرة، معرفة أو منكرة.

و لو قال له عليّ دراهم و فسّرها بدرهم لا يقبل [3]، و لو فسّرها بدرهمين متأوّلًا بمعنى الاجتماع أو أخبر أنّه من القائلين بأنّ أقلّ الجمع اثنان فالأقرب القبول.

الخامس: صيغ العدد إذا جرّدها عن المميّز

فله تفسيرها بما يصدق عليه ذلك العدد كالألف و المائة، فلو قال له عليّ ألف ففسّرها بحبات الدخن قبل، و لو فسّرها بشاة مأوّلًا أنّ فيها ألف جزء لم يقبل.

و لو عطف عدداً غير مميز على مميز بواسطة أو غير واسطة [4] لم يسر التمييز إلى‌


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 152.

[2] في باقي النسخ: و قدره بيمينه.

[3] في باقي النسخ: لم يقبل.

[4] في «ق»: بغير واسطة.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست