اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 134
و هل تسمع دعواه بعد إقراره؟ الأقرب نعم إذا ادّعى عدم العلم بالوقف
و أمكن في حقّه.
و لو أقرّ
بأُمّ الولد فالأقرب السماع تنزيلًا على الاحتمال و إن بعد، و يمكن اعتبار تصديقها
أو طلب الاستفسار.
و لو أقرّ
بالمكاتب للغير و صدّقه المقرّ به قُبِلَ، و إن كذّبه احتمل القبول إن أطلق أو ذكر
أنّه كان ملكه قبل الكتابة، و حينئذ لا تبطل الكتابة مع تكذيب العبد، و إن قال
ملكته بعد الكتابة فهو من باب تعقيب الإقرار لمنافيه.
و لو أقرّ
بالمرهون لم ينفذ في حقّ المرتهن، إلّا مع التصديق فإن فك نفذ الإقرار، و إن بيع
غرم المقرّ بدله للمقرّ له، و يصحّ الإقرار بالدين كالعين، فلو قال الدين الذي
باسمي على زيد لبكر و اسمي في الكتاب عارية و إرفاق قُبِلَ، لجواز كونه وكيلًا عنه
في الإدانة و الإجارة و البيع.
امّا لو
أقرّت المرأة بصداقها، و الوارث بدية المورّث، و الخالع ببذل الخلع، فإن أسندوه
إلى هذه الأسباب لغا الإقرار، و إن أطلقوا أو ذكروا سبباً مملّكاً، كانتقاله
بالصلح أو الحوالة أو البيع أو الهبة عند من جوّزها فالأقرب صحّة الإقرار.
الرابع: كون المقرّ به تحت
يد المقرّ،
فلو أقرّ
بمال غيره للغير فهي شهادة.
و لو أقرّ
بحريّة عبد في يد الغير فكذلك، و لو صار المقرّ به إليه يوماً نفذ الإقرار، فلو
اشترى العبد بإذن الحاكم أو بغيره إذنه صحّ، و كان استنقاذاً من طرفه، و بيعاً من
طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس و لا الحيوان للمشتري، و يعتق بالشراء.
ثم إن كان
قد أقرّ بأنّ العتق[1] عن صاحب اليد، أو بأنّه حرّ من الأصل،