اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 133
من باب بيان المصرف كالزكاة صرف كما تصرف الزكاة، و إن كان مما
يستوعب فيه أهل البلد اعطى لمن في البلد، و لا يجب تتبّع الغائب.
و لو أقرّ
بالزكاة أو الخمس صرف في وجوهه، فلو رجع عن ذلك لم يسمع و إن كان لا مدّعي له.
درس 224 يعتبر في المقرّ به
أُمور أربعة:
الأوّل: كونه ما يملك،
فلو أقرّ
بحرّ للغير لم يصحّ و إن كان صغيراً تحت يده.
و كذا لو
أقرّ بكلب هراش أو فضلة إنسان أو جلد ميتة، إلّا أن يقرّ به للمستحلّ فالأقرب
الصحّة.
و لو أقرّ
بحبّة حنطة أو قشر جوزة فالأقرب وجوب تسليمه إلى المقرّ له و إن لم يعدّ مالًا،
فإن امتنع فالأقرب أنّه لا يجبر، لعدم القصد إلى مثله.
و لو أقرّ
بالخمر و الخنزير للكافر صحّ و ضمن قيمته، إن كان المقرّ مسلماً و قد تلف، و مثله
إن كان المقرّ ذمياً على ما سلف من الخلاف.
أمّا لو
أقرّ الذمّي بشراء ذمّي منه خمراً أو إسلافه فيه أو إقراضه أو إصداقه فإنّه يقضى
عليه به.
الثاني: كونه غير مملوك
للمقرّ،
فلو قال
ملكي لفلان بطل، و كذا لو قال داري على الخلاف.
و لو قال هو
لفلان و هو ملكي إلى الآن فهو من باب تعقيب الإقرار بالمنافي، و لو شهد الشاهدان
أنّه أقرّ له بدار هي ملك المقرّ إلى حين الإقرار لم تفده الشهادة ملك المقرّ له.
الثالث: نفوذ الإقرار فيه،
فلو أقرّ
الموقوف عليه بالوقف الثابت شرعاً لغيره بطل، و لو أقرّ به ثمّ ثبت وقفه بطل
إقراره.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 133