اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 132
أمّا في المسألة الاولى فلا يمكن الجمع، و قال ابن الجنيد[1] في المسألة الاولى: إن كان المقرّ
حيّاً سئل عن مراده، و إن كان ميّتاً فهو مال متداع بين زيد و عمرو، فإن انتفت
البيّنة حلفا و اقتسماها، و ليس بذلك[2] البعيد، لأنّه نسب إقرار إليهما في كلام متّصل و رجوعه عن الأوّل
إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق و تخمين، فالمعلوم انحصار الحقّ فيهما أمّا تخصيص
أحدهما[3] فلا.
و لا يعتبر
في المقرّ له الحياة، فلو أقرّ لميّت و أطلق أو ذكر سبباً ممكناً كالمعاملة و
الجناية[4] في حال الحياة صحّ، و يكون المقرّ به تركة يقضي منها
الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث، و إن ذكر سبباً محالًا كالمعاملة بعد
الموت فهو كتعقيب الإقرار بالمنافي، و إن ذكر الجناية عليه بعد الموت فالأقرب
السماع، و يصرف أرشها في وجوه البرّ.
و لو أقرّ
لميّت لم يعاصره سمع، لجواز تناسخ الحقوق.
و لو أقرّ
لأي قبيلة منحصرة صحّ، و إن[5] كانوا غير محصورين
كقريش و تميم أمكن الصحّة، و يصرف إلى من يوجد منهم، و يلزم منه صحّة الإقرار لآدم
جرياً على التناسخ، و فيه بعد، فإن قلنا به أمكن كونه لبيت المال، لأنّه المعدّ
لمصالح بني آدم، و يشكل بخروج أهل الذمّة حينئذٍ و لم أقف في ذلك على كلام.
و لا يشترط
انحصار المقرّ له، فلو أقرّ الفقراء أو المساكين أو بني تميم صحّ، ثمّ يستفسر، فإن
كان مما يجب فيه التعميم عمم[6] بحسب الإمكان، و إن
كان