responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 132

أمّا في المسألة الاولى فلا يمكن الجمع، و قال ابن الجنيد [1] في المسألة الاولى: إن كان المقرّ حيّاً سئل عن مراده، و إن كان ميّتاً فهو مال متداع بين زيد و عمرو، فإن انتفت البيّنة حلفا و اقتسماها، و ليس بذلك [2] البعيد، لأنّه نسب إقرار إليهما في كلام متّصل و رجوعه عن الأوّل إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق و تخمين، فالمعلوم انحصار الحقّ فيهما أمّا تخصيص أحدهما [3] فلا.

و لا يعتبر في المقرّ له الحياة، فلو أقرّ لميّت و أطلق أو ذكر سبباً ممكناً كالمعاملة و الجناية [4] في حال الحياة صحّ، و يكون المقرّ به تركة يقضي منها الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث، و إن ذكر سبباً محالًا كالمعاملة بعد الموت فهو كتعقيب الإقرار بالمنافي، و إن ذكر الجناية عليه بعد الموت فالأقرب السماع، و يصرف أرشها في وجوه البرّ.

و لو أقرّ لميّت لم يعاصره سمع، لجواز تناسخ الحقوق.

و لو أقرّ لأي قبيلة منحصرة صحّ، و إن [5] كانوا غير محصورين كقريش و تميم أمكن الصحّة، و يصرف إلى من يوجد منهم، و يلزم منه صحّة الإقرار لآدم جرياً على التناسخ، و فيه بعد، فإن قلنا به أمكن كونه لبيت المال، لأنّه المعدّ لمصالح بني آدم، و يشكل بخروج أهل الذمّة حينئذٍ و لم أقف في ذلك على كلام.

و لا يشترط انحصار المقرّ له، فلو أقرّ الفقراء أو المساكين أو بني تميم صحّ، ثمّ يستفسر، فإن كان مما يجب فيه التعميم عمم [6] بحسب الإمكان، و إن كان‌


[1] مختلف الشيعة: ج 1 ص 442.

[2] في باقي النسخ: بذاك.

[3] في «ق»: منهما أمّا التخصيص لأحدهما فلا.

[4] في باقي النسخ: و الجناية.

[5] في باقي النسخ: و لو.

[6] في «ق»: عمّمه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست