responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 131

الثاني: أن لا يكذّب المقرّ له،

فلو أكذبه لم يعط، إلّا إن يعود إلى التصديق، إلا أن يتضمّن تكذيبه إقرار لغيره أو عتقاً، كما لو أقرّ له بعبد فأنكر فإنّ الشيخ [1] يقول بعتقه، و الفاضلان [2] يجعلانه على الرقبة المجهولة المالك، و هو قريب، إلا أن يدّعي العبد الحريّة فالأقرب تحرّره، لعدم المنازع.

الثالث: أن يكون ممن يملك الشي‌ء المقرّ به،

فلو أقرّ لمسلم بخنزير بطل، و كذا بخمر، إلّا أن يكون محرّمة.

و لو أقر لكافر ببيع مصحف أو عبد مسلم بطل أيضاً. و لو أقرّ له بمصحف أو عبد مسلم و لم يسنده إلى البيع أمكن الصحّة، لجواز أن يكون قد كتبه أو أسلم العبد عنده، و تزال عنه يده بالطريق الشرعي.

و لو عيّن أحد السببين قبل قطعاً.

و لو رجع المقرّ عن إقراره لم يسمع، سواء كان بعد رجوع المقرّ له أو قبله، و يقبل الرجوع عمّا يوجب الرجم من الحدود.

و الرجوع عن الطلاق بالإنكار رجعة، و في جعل إنكار البيع مع الخيار للمنكر فسخاً نظر، من دلالة التضمن و فساد الإنكار، فيفسد ما يترتّب عليه.

و لو رجع عن المقرّ له إلى غيره كما لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، فإن صدّقه زيد فهي لعمرو، و إن كذّبه اغرم لعمرو، و كذا غصبتها من زيد لا بل من عمرو أو غصبتها من عمرو و هي لبكر أو هي لبكر و غصبتها من زيد أو هي لزيد و غصبتها من عمرو أو غصبتها من زيد الغاصب من عمرو، و قيل: هنا يجمع بين مقتضى الإقرارين، و لا غرم للثاني، لجواز كونها في يد أحدهما و ملكها للآخر.


[1] المبسوط: ج 3 ص 33.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 147 و تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 149.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست