responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 130

و يطالب بالتعيين، و يحتمل بطلان الإقرار، كما لو أقرّ لرجل مبهم كواحد من خلق اللّٰه أو من بني آدم، و قوي الفاضل [1] في هذا القبول: و يطالبه الحاكم إيّاه بالتعيين.

و لو أقرّ لعبد كان لمولاه و لمبعّض [2] يكون بالنسبة.

و لو أقرّ لمسجد أو مدرسة و عزاه إلى سبب ممكن، كوصيّة أو وقف أو أطلق صحّ، و إن ذكر سبباً محالًا ففي لغو السبب كقول الفاضل [3]: أو بطلان الإقرار كما قاله ابن الجنيد [4] و القاضي [5]، وجهان.

و لو أقرّ لحمل فكذلك، فإن سقط ميّتاً بطل إن عزاه إلى وصيّة، و كان لباقي الوارث إن عزاه إلى الإرث.

و لو تعدّد الحمل اقتسماه بحسب السبب، فإن كان وصيّة فبالسويّة، إلّا مع التفضيل كالذكر على الأُنثى، و الأوّل من التوأمين على الثاني، و إن كان إرثاً فعلى كتاب اللّٰه.

و إنّما يستحقّ إذا وضع لدون ستة أشهر منذ [6] حين الإقرار، فلو وضع لأزيد من سنة على قول، أو تسعة أشهر على آخر فلا استحقاق، و إن كان بين السنة و الستة أشهر [7] و كانت خالية من زوج أو مولى [8] استحقّ، و إلّا فلا، و مال الفاضلان [9] إلى الاستحقاق مطلقاً، بناء على غالب العادة في الولادة للتام.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 150.

[2] في «ق»: و المبعّض.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 149.

[4] المختلف: ج 1 ص 442.

[5] جواهر الفقه: كتاب الإقرار ص 94 مسألة 347.

[6] في «ق»: من بدل منذ.

[7] في باقي النسخ: و ستة الأشهر.

[8] في باقي النسخ: و مولى.

[9] شرائع الإسلام: ج 3 ص 153، و قواعد الأحكام ج 1 ص 278.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست