اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 130
و يطالب بالتعيين، و يحتمل بطلان الإقرار، كما لو أقرّ لرجل مبهم
كواحد من خلق اللّٰه أو من بني آدم، و قوي الفاضل[1] في هذا القبول: و يطالبه الحاكم إيّاه بالتعيين.
و لو أقرّ
لعبد كان لمولاه و لمبعّض[2] يكون بالنسبة.
و لو أقرّ
لمسجد أو مدرسة و عزاه إلى سبب ممكن، كوصيّة أو وقف أو أطلق صحّ، و إن ذكر سبباً
محالًا ففي لغو السبب كقول الفاضل[3]: أو بطلان الإقرار
كما قاله ابن الجنيد[4] و القاضي[5]، وجهان.
و لو أقرّ
لحمل فكذلك، فإن سقط ميّتاً بطل إن عزاه إلى وصيّة، و كان لباقي الوارث إن عزاه
إلى الإرث.
و لو تعدّد
الحمل اقتسماه بحسب السبب، فإن كان وصيّة فبالسويّة، إلّا مع التفضيل كالذكر على
الأُنثى، و الأوّل من التوأمين على الثاني، و إن كان إرثاً فعلى كتاب
اللّٰه.
و إنّما
يستحقّ إذا وضع لدون ستة أشهر منذ[6] حين الإقرار، فلو
وضع لأزيد من سنة على قول، أو تسعة أشهر على آخر فلا استحقاق، و إن كان بين السنة
و الستة أشهر[7] و كانت خالية من زوج أو مولى[8] استحقّ، و
إلّا فلا، و مال الفاضلان[9] إلى الاستحقاق
مطلقاً، بناء على غالب العادة في الولادة للتام.