اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 131
الثاني: أن لا
يكذّب المقرّ له،
فلو أكذبه
لم يعط، إلّا إن يعود إلى التصديق، إلا أن يتضمّن تكذيبه إقرار لغيره أو عتقاً،
كما لو أقرّ له بعبد فأنكر فإنّ الشيخ[1] يقول بعتقه، و
الفاضلان[2] يجعلانه على الرقبة المجهولة المالك، و هو قريب، إلا أن
يدّعي العبد الحريّة فالأقرب تحرّره، لعدم المنازع.
الثالث: أن يكون ممن يملك
الشيء المقرّ به،
فلو أقرّ
لمسلم بخنزير بطل، و كذا بخمر، إلّا أن يكون محرّمة.
و لو أقر
لكافر ببيع مصحف أو عبد مسلم بطل أيضاً. و لو أقرّ له بمصحف أو عبد مسلم و لم
يسنده إلى البيع أمكن الصحّة، لجواز أن يكون قد كتبه أو أسلم العبد عنده، و تزال
عنه يده بالطريق الشرعي.
و لو عيّن
أحد السببين قبل قطعاً.
و لو رجع
المقرّ عن إقراره لم يسمع، سواء كان بعد رجوع المقرّ له أو قبله، و يقبل الرجوع
عمّا يوجب الرجم من الحدود.
و الرجوع عن
الطلاق بالإنكار رجعة، و في جعل إنكار البيع مع الخيار للمنكر فسخاً نظر، من دلالة
التضمن و فساد الإنكار، فيفسد ما يترتّب عليه.
و لو رجع عن
المقرّ له إلى غيره كما لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، فإن صدّقه زيد فهي لعمرو،
و إن كذّبه اغرم لعمرو، و كذا غصبتها من زيد لا بل من عمرو أو غصبتها من عمرو و هي
لبكر أو هي لبكر و غصبتها من زيد أو هي لزيد و غصبتها من عمرو أو غصبتها من زيد
الغاصب من عمرو، و قيل: هنا يجمع بين مقتضى الإقرارين، و لا غرم للثاني، لجواز
كونها في يد أحدهما و ملكها للآخر.