اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 129
بدون أحدهما.
و لو ادّعى
المقرّ أحد هذه الثلاثة و هي معهودة له فكدعوى الصبيّ، و لو لم يعهد له حلف الآخر.
و لو ادّعى
الإكراه قبل مع البيّنة أو القرينة كالحبس و الضرب و القيد فيقبل بيمينه.
(و لو ادّعى
العبودية)[1] و هي معلومة قبله فلا ثمرة، إلّا على القول بعدم تبعيّة
الإقرار بالجناية.
و لو ادّعى
المقرّ العبودية المستقرّة فالأقرب قبول قوله، إذا لم يكن مشهوراً بالحريّة و لا
مدّعياً لها، سواء نسبها إلى معيّن أو أبهم، مع احتمال عدم القبول مع الإبهام. و
المكاتب المشروط و المدبّر و أُمّ الولد كالقنّ.
و لا تعتبر
العدالة في المقرّ، إلّا إن قلنا بالحجر على الفاسق، أو كان مريضاً على ما سلف في
الوصايا، أو على ما قلناه في المفلّس، و قال الحلبي[2]: تعتبر
الأمانة في المقرّ ابتداء بغير سبق دعوى عليه، و أنكره الفاضل[3].
درس 223 يعتبر في المقرّ له
أُمور ثلاثة:
الأوّل: أهليّة التملّك
[4]، فلو أقرّ
للملك أو للحائط بطل، و لو أقرّ للدابّة احتمل البطلان و الاستفسار، و لو قال
بسببها قيل: يكون للمالك، و الأقرب الاستفسار، فلو فسّره بالجناية على شخص قُبِلَ و
إن لم يعيّنه على الأقرب،