اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 126
و لو أقرّ ثمّ ادّعى المواطاة فله إحلاف المقرّ له على الاستحقاق لا
على عدم المواطاة، إمّا لو أقرّ بين يدي الحاكم ثمّ ادّعاها لم تسمع. و كذا لو شهد
الشاهد بمشاهدة القبض.
و لو قال
الأعجمي المقرّ بالعربية أو العربي المقرّ بالعجميّة لم أفهم معناه قبل مع الإمكان
بيمينه.
و الإقرار
بالإقرار إقرار على قول، و الإقرار بسبق اليد لا يخرجه عن الملك، مثل أعرته فرسي و
استعدتها أو أسكنته[1] داري و أخذتها أو خاط ثوبي و ردّه أو غصبني
عبدي فاستنقذته.
و لو قال
أخذت من مالك و أنت حربي فقال بل بعد إسلامي، أو قال جنيت عليك و أنت عبدي فقال بل
بعد عتقي قيل: يقبل قول المقرّ، لأصالة البراءة، و يحتمل المقرّ له إلغاء للمبطل.
و لو قيل:
إن اتفقا على زمان الأخذ و اختلفا في زمان الإسلام و العتق حلف المقرّ، و إن انعكس
حلف المقرّ له، و كذا لو أرسلا الدعويين كان وجهاً.
درس 222 [شرائط المقر]
يعتبر في
المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الحريّة و الاختيار و جواز التصرّف، فلا يقبل
إقرار الصبيّ بما ليس له فعله و إن أذن له الولي. و لو سوّغنا له الوصيّة و الصدقة
و الوقف قُبِلَ إقرار فيها.
و لو أقرّ
بالبلوغ استفسر فإن فسّره بالامناء قُبِلَ مع إمكانه، و لا يمين عليه حذراً من
الدور.
و يمكن دفع
الدور بأنّ يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، و الموقوف عليه يمينه هو