responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 125

أمّا لو قال هذه بدلها و كانت وديعة فإنّه يقبل للمطابقة.

و لو قال كانت وديعة أظن بقاءها و قد تبيّن لي تلفها لا بتفريط فلا ضمان عليّ، فإن علّلنا باحتمال التجوّز صدّق بيمينه، و إن عللناها باحتمال التفريط اغرم.

و لو قال أودعني ألفاً فلم أقبضه و أقرضني فلم أقبله، قيل: يصدّق مع الاتّصال، لأنّ العقد قد يطلق على الإيجاب مع قضيّة الأصل و وجود القرينة و هي اتّصال الكلام. و كذا لو قال باع منّي فلم أقبل أو اشتريت منه فلم يوجب إن جوّزنا تقديم القبول، و يحتمل عدم القبول في الجميع جرياً على حقيقة اللفظ الشرعيّة.

و لو قال له عليّ ألف من ثمن خمر أو مبيع فاسد أو لم أقبضه أو إن سلّم سلّمت قيل: يلزمه الألف اتّصل اللفظ [1] أو انفصل.

و لو قال له علي ألف مؤجّل فهو كقوله له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر إذا نوى به الأجل فيقبل فيهما على قول قويّ، لئلا ينسدّ باب الإقرار بالمؤجّل.

نعم لو استند الأجل إلى القرض لم يقبل، إلّا أن يدّعي تأجيله بعقد لازم، و لو أسند الأجل إلى تحمّل العقل فالقبول أظهر، و منهم من قطع به، و هو ضعيف، لأنّا نأخذ بأوّل كلامه و هو له عليّ ألف و الباقي منافٍ، فإن سمع مع الاتّصال فلا فرق بينه و بين غيره، و إن لم يسمع فكذلك.

و لو قال اشتريت بخيار أو بعت أو كفلت بخيار ففيه الوجهان، و قطع المتأخّرون بعدم سماع الخيار.

و لو قال له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية أمكن قبول قوله حملًا على بدل الاشتمال.


[1] هذه بالكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست