responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 124

و لو اختلف المقدار وجب الأكثر. و لو اختلف الجنس وجب الجميع، و كذا لو اختلف الوصف، مثل له علي دينار مصريّ ثمّ يقول له عليّ دينار دمشقيّ، و لو قال المغربيّ بعد قوله مصريّ و فسّر المغرب بمصر احتمل القبول.

درس 221 [في متعلق الإقرار و أحكامه]

لو قال له عندي دراهم وديعة قبل: و إن انفصل التفسير فيثبت فيها أحكام الوديعة، و كذا لو قال دين.

و لو قال له عندي وديعة قبضها منّي ضمن، و لو قال كان قبل، و أولى بالقبول إذا قال كان له عندي وديعة و تلفت. نعم يلزم اليمين في الموضعين لو أنكر المستحقّ.

و لو قال له عليّ ألف وديعة فالأقرب القبول، و تسمع دعوى التلف بغير تفريط بعد ذلك، و قيل: بالمنع، لأنّ عليّ تدلّ على الثبوت في الذمّة، و هو يناقض التلف بغير تفريط. و كذا لو قال له عليّ ألف ثم أحضرها [1] و قال هي وديعة فادّعى المقرّ له تغايرهما و الوجه [2] القبول كالأوّل.

و لو قال لك في ذمّتي ألف ثمّ أحضرها و قال هي وديعة فادّعى المقرّ له التغاير ففيه وجهان مرتّبان و أولى بالمنع، لأنّ عليّ مشتركة بين العين و الذمّة، بخلاف الذمّة فإنّها لا تستعمل في العين، و الوجه المساواة، لأنّ تسليمها واجبة [3] في الذمّة، و لأن المجاز ممكن و استعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به، و هو براءة الذمّة، و لأن التفريط بجعلها في الذمّة و إن كانت عينها باقية.


[1] في «م» و «ق»: و أحضرها.

[2] في «ز»: فالوجه.

[3] في «م» و «ق»: واجب.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست