اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 123
و لو قال إن شهد لك فلان فهو صادق أو بار أو فلك عليّ قيل: يلزم
لامتناع الصدق مع البراءة، و يضعّف بإمكان اعتقاد المخبر أنّ شهادته محال، و
المحال جاز ان يستلزم المحال، و يعارض بالإقرار المعلّق على شرط ممكن، و ربما قيل:
يلزم من كان عارفاً دون غيره، و الأصحّ المنع في الموضعين، و أظهر في المنع (إن
قال)[1] إن شهد صدّقته أو أعطيتك.
و لو قال لي
عليك مائة فقال قضيتكها أو أبرأتني منها فهو مقرّ، و لو قال قضيتك منها خمسين فهو
إقرار بالخمسين خاصّة، لعود الضمير إلى المائة المدّعاة.
و لو قال
داري لفلان أو له نصف داري قيل: يبطل لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين، و قيل:
يصحّ، لأنّ الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، مثل و لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ، و مثل كوكب
الخرقاء، و لهذا لو أتى بقوله بسبب صحيح أو بحقّ واجب و شبهه لزم.
و لو قال له
في ميراث أبي أو في ميراثي من أبي فهما سواء على القول الثاني، و يصحّ الأوّل
خاصّة على القول الأوّل.
و لو قال له
في مالي فهو كقوله له في داري، و يحتمل الفرق، لأنّ الباقي بعد المقرّ به يسمّى
مالًا فيصحّ إضافته إليه، بخلاف بعض الدار.
و لو قال له
شركة في هذا المال فسّره، و لو نقص عن النصف قبل، و لو قال عليّ و على زيد كذا قبل
تفسيره بأقل من النصف.
و لو قال
عليّ و على الحائط أو قال علي أو على الحائط قوّى بعضهم وجوب الجميع عليه. و لو
قال عليّ أو على زيد لم يكن مقرّاً، و في الفرق نظر.
و لو أقرّ
في مجلسين فصاعداً أو مرتين فصاعداً بقدر واحد لم يتعدّد، و حمل على تكرار[2] الأخبار مع
اتّحاد المخبر، إلّا أن يذكر سبباً مغايراً.