اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 115
[أحكام وطء
الأمة المغصوبة]
و لو وطئ
الأمة و هي جاهلة أو أكرهها حدّ و عليه المهر، خلافاً للخلاف[1] في المكره،
و هو العشر أو نصفه على تقديري البكارة و الثيبوبة، و قيل: مهر المثل، و اختاره
ابن إدريس[2].
و قصر العشر
فيمن اشترى جارية فظهرت[3] حاملًا بعد وطئها.
و يتعدّد
المهر بتعدّد الإكراه. و كذا بتعدّد الشبهة.
و لو اتّحدت
الشبهة فواحد، و لو كانت بكراً فعليه مع المهر أرش البكارة إن قلنا بمهر المثل، و
إن قلنا بالعشرة فالظاهر التداخل.
و لو طاوعته
عالمة قيل: بسقوط المهر، للنهي[4] عن مهر البغيّ، و
يحتمل ثبوته، لأنّ السقوط في الحرّة مستند إلى رضاها.
و رضا الأمة
لا يؤثّر في حقّ السيّد، و ولده رق، إلّا أن يجهل التحريم، أو يكون هناك شبهة فهو
حرّ، و عليه قيمته يوم سقط حيّاً، فلو سقط ميّتاً فلا شيء إلّا أن يكون بجناية.
و لو اشترى
من الغاصب فللمالك الرجوع عليه بالدرك، عيناً و بدلًا و اجرة و بضعاً و ولداً، و
يستقرّ الضمان عليه مع علمه، و إلّا فعلى الغاصب.
و لا فرق بين
أن يستوفي المشتري المنافع أو لا، و لا بين ما حصل له منه نفع و بين غيره على
الأقرب، لغروره.
و للمالك
الرجوع على الغاصب بذلك، إلّا المهر فإنّ فيه وجهين: من حيث أنّ منافع البضع لا
يضمن باليد و لم يوجد منه[5] تفويت، و من أنّها
منفعة غير مضمونة.