responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 116

[لو تزوج من الغاصب جاهلا]

و لو تزوّج من الغاصب جاهلًا فللمالك الرجوع على الواطئ بالعقر و اجرة الخدمة، و لا يرجع على الغاصب بالأُجرة، لأنّ التزويج لا يتضمّن إباحة الخدمة. نعم يرجع بما اغترمه مما لم يستوفه من المنافع.

و هل يرجع المشتري بالعقر على الغاصب؟ فيه وجهان، كرجوع المشتري الجاهل بقيمة العين على الغاصب.

[حكم الضمان في الذهب و الفضّة]

و الذهب و الفضّة يضمنان بالمثل، سواء كان [1] تبرأً أو مضروباً، إذا لم يكن فيها [2] صنعة أو كانت محرمة، و لو كانت محلّلة و زادت بها القيمة ففيه ثلاثة أوجه.

ضمان النقرة بالمثل و الصنعة بالقيمة، و لا ربا لتغايرهما، و لهذا يضمن لو أُزيلت مع بقاء الأصل، و يصحّ الاستئجار عليها، و يشكل بعموم الربا.

الثاني: ضمانهما بالقيمة بغير الجنس ليسلم من الربا.

الثالث: ضمانهما بمثلهما [3] مصوغة إن أمكنت المماثلة كالنقدين، و قال الشيخ [4]: يضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون و النقد أو اتفقا و تساويا في الوزن و القيامة فلا بحث، و ان اختلاف قوّم بنقد آخر.

و لو أتلف المنسوج من الحرير و شبهه قيل: يضمن الأصل بمثله، و الصنعة بقيمتها، و الظاهر أنّه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.

و لو أتلف المنسوج من الحرير و شبهه

قيل: يضمن الأصل بمثله: و الصنعة بقيمتها، و الظاهر أنّه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.

و لو غصب فحلًا فأنزاه

فالولد لصاحب الأُنثى، و عليه الأُجرة على الأقوى و أرش نقصه، و في المبسوط [5] لا أُجرة لنهي النبي صلّى الله عليه و آله [6] عن‌


[1] في «م»: كانا.

[2] في باقي النسخ: فيهما.

[3] في «ق»: بمثليهما.

[4] المبسوط: ج 3 ص 61.

[5] المبسوط: ج 3 ص 96.

[6] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 14 ج 12 ص 65.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست