اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 116
[لو تزوج من
الغاصب جاهلا]
و لو تزوّج
من الغاصب جاهلًا فللمالك الرجوع على الواطئ بالعقر و اجرة الخدمة، و لا يرجع على
الغاصب بالأُجرة، لأنّ التزويج لا يتضمّن إباحة الخدمة. نعم يرجع بما اغترمه مما
لم يستوفه من المنافع.
و هل يرجع
المشتري بالعقر على الغاصب؟ فيه وجهان، كرجوع المشتري الجاهل بقيمة العين على
الغاصب.
[حكم الضمان في الذهب و
الفضّة]
و الذهب و
الفضّة يضمنان بالمثل، سواء كان[1] تبرأً أو مضروباً،
إذا لم يكن فيها[2] صنعة أو كانت محرمة، و لو كانت محلّلة و زادت بها القيمة
ففيه ثلاثة أوجه.
ضمان النقرة
بالمثل و الصنعة بالقيمة، و لا ربا لتغايرهما، و لهذا يضمن لو أُزيلت مع بقاء
الأصل، و يصحّ الاستئجار عليها، و يشكل بعموم الربا.
الثاني:
ضمانهما بالقيمة بغير الجنس ليسلم من الربا.
الثالث:
ضمانهما بمثلهما[3] مصوغة إن أمكنت المماثلة كالنقدين، و قال الشيخ[4]: يضمن
الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون و النقد أو اتفقا و تساويا في الوزن و
القيامة فلا بحث، و ان اختلاف قوّم بنقد آخر.
و لو أتلف
المنسوج من الحرير و شبهه قيل: يضمن الأصل بمثله، و الصنعة بقيمتها، و الظاهر أنّه
يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.
و لو أتلف المنسوج من
الحرير و شبهه
قيل: يضمن
الأصل بمثله: و الصنعة بقيمتها، و الظاهر أنّه يصير من ذوات القيم فيضمنه بالقيمة.
و لو غصب فحلًا فأنزاه
فالولد
لصاحب الأُنثى، و عليه الأُجرة على الأقوى و أرش نقصه، و في المبسوط[5] لا أُجرة
لنهي النبي صلّى الله عليه و آله[6] عن