اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 113
و لو حبس حرّاً بعد استئجاره استقرّت عليه الأجرة و قبله لا اجرة له.
و لا فرق بين استئجار مدّة[1] أو على عمل على الأقرب.
و في ضمان
اجرة العين مع دفع البدل وجهان.
و لو نقصت
قيمة العين للسوق فردّها بعينها فلا ضمان، لأنّه غير مستقر.
و الغاية
الرغبات، و هي غير متقوّمة و لا معدودة من صفات العين، و الواجب ردّ العين على
صفاتها.
و لو تلفت
فعليه ضمان المثلي[2] و هو المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات بمثله،
لقوله[3] تعالى «بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ
عَلَيْكُمْ»، فإن تعذّر فقيمته يوم الإقباض، سواء تراخى تسليم المثل عن تلف
العين أو لا، و سواء حكم حاكم بقيمته أولا، و لا يحكم بقيمته يوم الإعواز.
و لا تردّ
القيمة لو قدر على المثل بعدها، و لو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان و
المكان كالماء و الجمد احتمل قويّاً قيمة المثل مشخّصاً بحالة الغصب، و لو تعذّر
المثل إلّا بأضعاف قيمته كلِّف الشراء على الأقرب.
و الفاكهة
الرطبة كالعنب و التفاح و الرطب قيمته عند الشيخ[4].
و لو كان من
ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر، و الأعلى من حين القبض إلى التلف
أنسب لعقوبة الغاصب.
و أما زيادة
القيمة بعد التلف، فإن قلنا: بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة، و إليها جنح المحقّق[5]، و إن
قلنا: بالقيمة فلا، و هو المشهور.