responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 112

يطمّ و لا ضمان عليه، و قال الشيخ [1]: يضمن ما لم يبرأه المالك، و عليه طمّ الحفر بعد قلع غرسه، و أرش الأرض إن نقصت.

و لو أغلى الزيت ضمن الناقص بالمثل. و كذا لو جبّن اللبن أو اتخذ منه سمناً أو زبداً.

و لو اتّخذ من العصير طلاء أو من العنب زبيباً فهما للمالك، و يضمن المثل في العصير و الأرش في الزبيب إن نقص.

و لو صار العصير خمراً ضمن المثل، و الأقرب وجوب دفع الخمر أيضاً، فإن عاد خلًّا ترادّا و يضمن أرش النقص.

و لو تجدّدت فيه صفة و نقص اخرى لم ينجبر [2] بها، و لو عادت الناقصة جبر.

و لو تعيّب غير مستقرّ كتعفّن [3] الحنطة أو طحنها ردّت العين و أرشها.

و يتجدّد ضمان ما يأتي من العيب إذا لم يكن إصلاحه و لا التصرّف فيه، و لو أمكنا فالأقرب انتفاء الضمان، لاستناده إلى تفريط المالك، و قال الشيخ [4]:

متى لم يستقرّ العيب فهو كالمستهلك.

و كلّ موضع يتعذّر ردّ العين و هي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك ملكاً لا عوض له، فالنماء المنفصل له.

و لو عادت العين ترادّا وجوباً مع التماس أحدهما، و لو تراضيا بالمعاوضة جاز، و على الغاصب الأُجرة في كلّ ماله اجرة، انتفع به أو لا. و لو استعمله بماله أُجرة زائدة عن اجرة المثل المطلقة لزمه الزائد.

و لو كان العبد يحسن صناعات ضمن أعلاها.


[1] المبسوط: ج 3 ص 73.

[2] في «ق» و «ز»: لم يجبر.

[3] في «م» و «ق»: كعفن.

[4] المبسوط: ج 3 ص 82.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست