اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 112
يطمّ و لا ضمان عليه، و قال الشيخ[1]: يضمن ما لم يبرأه المالك، و عليه طمّ الحفر بعد قلع
غرسه، و أرش الأرض إن نقصت.
و لو أغلى
الزيت ضمن الناقص بالمثل. و كذا لو جبّن اللبن أو اتخذ منه سمناً أو زبداً.
و لو اتّخذ
من العصير طلاء أو من العنب زبيباً فهما للمالك، و يضمن المثل في العصير و الأرش
في الزبيب إن نقص.
و لو صار
العصير خمراً ضمن المثل، و الأقرب وجوب دفع الخمر أيضاً، فإن عاد خلًّا ترادّا و
يضمن أرش النقص.
و لو تجدّدت
فيه صفة و نقص اخرى لم ينجبر[2] بها، و لو عادت
الناقصة جبر.
و لو تعيّب
غير مستقرّ كتعفّن[3] الحنطة أو طحنها ردّت العين و أرشها.
و يتجدّد
ضمان ما يأتي من العيب إذا لم يكن إصلاحه و لا التصرّف فيه، و لو أمكنا فالأقرب
انتفاء الضمان، لاستناده إلى تفريط المالك، و قال الشيخ[4]:
متى لم
يستقرّ العيب فهو كالمستهلك.
و كلّ موضع
يتعذّر ردّ العين و هي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك ملكاً لا عوض له، فالنماء
المنفصل له.
و لو عادت
العين ترادّا وجوباً مع التماس أحدهما، و لو تراضيا بالمعاوضة جاز، و على الغاصب
الأُجرة في كلّ ماله اجرة، انتفع به أو لا. و لو استعمله بماله أُجرة زائدة عن
اجرة المثل المطلقة لزمه الزائد.