responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 113

و لو حبس حرّاً بعد استئجاره استقرّت عليه الأجرة و قبله لا اجرة له. و لا فرق بين استئجار مدّة [1] أو على عمل على الأقرب.

و في ضمان اجرة العين مع دفع البدل وجهان.

و لو نقصت قيمة العين للسوق فردّها بعينها فلا ضمان، لأنّه غير مستقر.

و الغاية الرغبات، و هي غير متقوّمة و لا معدودة من صفات العين، و الواجب ردّ العين على صفاتها.

و لو تلفت فعليه ضمان المثلي [2] و هو المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات بمثله، لقوله [3] تعالى «بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ»، فإن تعذّر فقيمته يوم الإقباض، سواء تراخى تسليم المثل عن تلف العين أو لا، و سواء حكم حاكم بقيمته أولا، و لا يحكم بقيمته يوم الإعواز.

و لا تردّ القيمة لو قدر على المثل بعدها، و لو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان و المكان كالماء و الجمد احتمل قويّاً قيمة المثل مشخّصاً بحالة الغصب، و لو تعذّر المثل إلّا بأضعاف قيمته كلِّف الشراء على الأقرب.

و الفاكهة الرطبة كالعنب و التفاح و الرطب قيمته عند الشيخ [4].

و لو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر، و الأعلى من حين القبض إلى التلف أنسب لعقوبة الغاصب.

و أما زيادة القيمة بعد التلف، فإن قلنا: بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة، و إليها جنح المحقّق [5]، و إن قلنا: بالقيمة فلا، و هو المشهور.


[1] في «ز»: مدّة معيّنة

[2] في «ز»: الضمان من المثل.

[3] البقرة: 194.

[4] المبسوط: ح 3 ص 99.

[5] شرائع الإسلام: ج 3 ص 240.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست