responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 111

بالقيمة، لو تعذّر فصله أو كان يهلك بالفصل.

و لو طلب الغاصب قلع صبغه أُجيب عند الشيخ [1] و ضمن الأرش، و قال ابن الجنيد و الفاضل: لا تجب إجابته لاستهلاكه، و استلزام التصرّف في مال الغير.

و لا يملك الغاصب العين بتغيّر صفاتها كطحن الحنطة و قصارة الثوب، و لا باستحالتها كالبيضة تفرخ و الحبّة تصير شجرة على الأقوى، و للشيخ قول في الكتابين: أنّ الزرع و الفرخ للغاصب، و هو محجوج بفتواه بخلافه و فتوى من سبقه.

و لو صاغ الجوهر حليّاً ردّه كذلك، و ضمن الأرش إن نقص، و لو كسره ضمن أرش الصحيح و إن كان بفعله. و كذا لو علّم العبد صنعة أو علماً ثمّ نسيه ضمن [2] الغاصب.

و يكلّف نقل المغصوب إلى بلد المالك و إن تضاعفت أُجرته، و ردّ ما أخذه السبيل من الأرض المغصوبة، و إن شقّ ردّه مع إمكانه، و لو تلف التراب ضمنه بمثله منقولًا إليها.

و لو رضي المالك ببقاء التراب المنتقل في مكانه، فليس للغاصب ردّه إلى موضعه، إلّا إن يشغل ملكه أو الشارع أو يخاف تلف شي‌ء به.

و لو كان بقربه مباح يساوي ملك المالك في القرب فالأقرب أنّه لا ينقله إلى ملك المالك، لحصول [3] الغرض به.

و لو حفر فيها بئراً فله [4] طمّها حذراً من الضمان بالتردي، و لو نهاه المالك لم‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 77.

[2] في «م» و «ق»: ضمنه.

[3] في «م»: بحصول.

[4] هذه الكلمة غير موجودة في «م».

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست