اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 111
بالقيمة، لو تعذّر فصله أو كان يهلك بالفصل.
و لو طلب
الغاصب قلع صبغه أُجيب عند الشيخ[1] و ضمن الأرش، و قال
ابن الجنيد و الفاضل: لا تجب إجابته لاستهلاكه، و استلزام التصرّف في مال الغير.
و لا يملك
الغاصب العين بتغيّر صفاتها كطحن الحنطة و قصارة الثوب، و لا باستحالتها كالبيضة
تفرخ و الحبّة تصير شجرة على الأقوى، و للشيخ قول في الكتابين: أنّ الزرع و الفرخ
للغاصب، و هو محجوج بفتواه بخلافه و فتوى من سبقه.
و لو صاغ
الجوهر حليّاً ردّه كذلك، و ضمن الأرش إن نقص، و لو كسره ضمن أرش الصحيح و إن كان
بفعله. و كذا لو علّم العبد صنعة أو علماً ثمّ نسيه ضمن[2] الغاصب.
و يكلّف نقل
المغصوب إلى بلد المالك و إن تضاعفت أُجرته، و ردّ ما أخذه السبيل من الأرض
المغصوبة، و إن شقّ ردّه مع إمكانه، و لو تلف التراب ضمنه بمثله منقولًا إليها.
و لو رضي
المالك ببقاء التراب المنتقل في مكانه، فليس للغاصب ردّه إلى موضعه، إلّا إن يشغل
ملكه أو الشارع أو يخاف تلف شيء به.
و لو كان
بقربه مباح يساوي ملك المالك في القرب فالأقرب أنّه لا ينقله إلى ملك المالك،
لحصول[3] الغرض به.
و لو حفر
فيها بئراً فله[4] طمّها حذراً من الضمان بالتردي، و لو نهاه المالك لم