responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 10

قانصة أو حوصلة- بتشديد اللام و تخفيفها- أو صيصية- بغير همز- و إن أكل السمك ما لم ينصّ على تحريمه.

و تكره الفاختة و القنبرة و الهدهد و الشقراق و الصوام و الصرد. و في الخطّاف روايتان [1] أشهرهما و أصحّهما الكراهيّة، و يعضده أنّه يدفّ، و حرّمه ابن البرّاج [2] و ابن إدريس [3] مدّعياً الإجماع.

و اختلف في الغربان فأطلق في النهاية [4] الكراهة، و في الخلاف [5] يحرم الغراب كلّه على الظاهر في الروايات، و في الإستبصار [6] يحلّ كلّه، و في المبسوط [7] يحرم الكبير الأسود، الذي يسكن في [8] الجبال و يأكل الجيف و الأبقع.

و يباح غراب الزرع و الغداف، الَّذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، و حرّم ابن إدريس [9] ما عدا الزاغ، و هو غراب الزرع الصغير.

و في صحيح عليّ بن جعفر [10] عن أخيه عليه السَّلام لا يحلّ شي‌ء من الغربان زاغ و لا غيره.

و عورض بخبر زرارة [11] عن أحدهما أنّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما‌


[1] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 343.

[2] المختلف: ج 2 ص 678.

[3] السرائر: ج 3 ص 104.

[4] النهاية: ص 577.

[5] الخلاف: ج 3 ص 267.

[6] الاستبصار: ج 4 ص 66.

[7] المبسوط: ج 6 ص 281.

[8] هذه الكلمة غير موجودة في «م».

[9] السرائر: ج 3 ص 103.

[10] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 329.

[11] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 328.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست