اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 10
قانصة أو حوصلة- بتشديد اللام و تخفيفها- أو صيصية- بغير همز- و إن
أكل السمك ما لم ينصّ على تحريمه.
و تكره
الفاختة و القنبرة و الهدهد و الشقراق و الصوام و الصرد. و في الخطّاف روايتان[1] أشهرهما و
أصحّهما الكراهيّة، و يعضده أنّه يدفّ، و حرّمه ابن البرّاج[2] و ابن
إدريس[3] مدّعياً الإجماع.
و اختلف في
الغربان فأطلق في النهاية[4] الكراهة، و في
الخلاف[5] يحرم الغراب كلّه على الظاهر في الروايات، و في
الإستبصار[6] يحلّ كلّه، و في المبسوط[7] يحرم
الكبير الأسود، الذي يسكن في[8] الجبال و يأكل
الجيف و الأبقع.
و يباح غراب
الزرع و الغداف، الَّذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، و حرّم ابن إدريس[9] ما عدا
الزاغ، و هو غراب الزرع الصغير.
و في صحيح
عليّ بن جعفر[10] عن أخيه عليه السَّلام لا يحلّ شيء من الغربان زاغ و لا
غيره.
و عورض بخبر
زرارة[11] عن أحدهما أنّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما
[1]
وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 343.