اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 97
كتب صورة اليمين على نحو ما سلف، من التغليظ في صحيفة، ثمّ غسله و
أمره بشربه فامتنع فألزمه الدين، و فيه دلالة على القضاء بالنكول.
درس 141 في الشاهد و اليمين
و فيه
بحثان:
الأوّل: يثبت القضاء بالشاهد
و اليمين،
عن النبيّ
صلّى اللّٰه عليه و آله[1]، و عليّ عليه
السَّلام[2].
و محلّه
المال، أو ما غايته المال كالدين، و عقد المعاوضة، و جناية الخطأ، و شبيه[3] العمد، و
قتل الحرّ العبد، و المسلم الكافر، و الأب ابنه، و المنقلة و المأمومة و الجائفة.
و في النكاح أوجه، ثالثها ثبوته بهما، إن كان المدّعي المرأة.
و الأقرب في
الوقف الثبوت إذا كان على معين؛ لانتقاله إليه على الأقوى.
و في العتق
قولان، و يبنى[4] عليه التدبير و الكتابة و الاستيلاد. نعم لا يقبل في
الطلاق، و الخلع، و الرجعة، و القذف، و القصاص، و الولاء، و الولادة، و عيوب الرجل
و المرأة.
و لو اشتمل
الحقّ على الأمرين ثبت المال، كالسرقة. و لو ادّعى أنّه رمى زيداً عمداً فقتله، و
نفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو. و في الهاشمة التابعة للموضّحة نظر، من الشك في
مغايرة الفعلين.
[1]
وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 192.
[2] وسائل
الشيعة: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 3 ج 18 ص 193.