responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 97

كتب صورة اليمين على نحو ما سلف، من التغليظ في صحيفة، ثمّ غسله و أمره بشربه فامتنع فألزمه الدين، و فيه دلالة على القضاء بالنكول.

درس 141 في الشاهد و اليمين

و فيه بحثان:

الأوّل: يثبت القضاء بالشاهد و اليمين،

عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [1]، و عليّ عليه السَّلام [2].

و محلّه المال، أو ما غايته المال كالدين، و عقد المعاوضة، و جناية الخطأ، و شبيه [3] العمد، و قتل الحرّ العبد، و المسلم الكافر، و الأب ابنه، و المنقلة و المأمومة و الجائفة. و في النكاح أوجه، ثالثها ثبوته بهما، إن كان المدّعي المرأة.

و الأقرب في الوقف الثبوت إذا كان على معين؛ لانتقاله إليه على الأقوى.

و في العتق قولان، و يبنى [4] عليه التدبير و الكتابة و الاستيلاد. نعم لا يقبل في الطلاق، و الخلع، و الرجعة، و القذف، و القصاص، و الولاء، و الولادة، و عيوب الرجل و المرأة.

و لو اشتمل الحقّ على الأمرين ثبت المال، كالسرقة. و لو ادّعى أنّه رمى زيداً عمداً فقتله، و نفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو. و في الهاشمة التابعة للموضّحة نظر، من الشك في مغايرة الفعلين.


[1] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 192.

[2] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 3 ج 18 ص 193.

[3] في «ق»: و شبه.

[4] في «ق»: و ينسحب.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست