اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 96
يملكها الوارث، و إلّا لبقيت بغير مالك.
و لم يشارك
ابن الابن عمّه لو مات أبوه بعد جدّه قبل إيفاء الدين.
و الفائدة
في بيعها قبل الإيفاء، و في التعلّق بالنماء بعد الموت و الزكاة، لا في المحاكمة.
و التخيير
في جهة القضاء، فإنّهما ثابتان على القولين. و لو لم يستوعبها الدين، انتقل الفاضل
عن الدين إليهم على القولين.
و لا يمين
إلّا باللّٰه و هو كاف، إلّا في المجوسي فيضيف إليه مثل خالق النور و الظلمة
إماطة لتأويله. و يجوز الحلف بالأسماء الخاصة كالرحمن.
و لا يجوز
الحلف بغير اللّٰه و أسمائه، كالكتب المنزلة، و الأنبياء، و الأئمة عليهم
السَّلام.
و في تحريمه
في غير الدعوى نظر، من الخبر و الحمل على الكراهيّة. أمّا الحلف بالطلاق و العتق و
الكفر و البراءة، فحرام قطعاً.
و يستحب
التغليظ في الحقوق مطلقاً، إلّا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع، فبالقول و
اللّٰه الَّذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، الضار،
النافع، المدرك، المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانيّة، و بالمكان
كالكعبة و المقام، و الأقصى تحت الصخرة، و المساجد في المحراب، و الزمان كالجمعة،
و العيد، و بعد العصر. و الكافر يغلظ عليه بمعتقده. و لو امتنع الحالف من التغليظ
لم يجبر.
و لو حلف
على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر، من اشتمالها على ترك المستحبّ، و من توهّم اختصاص
الاستحباب بالحاكم. و حلف الأخرس بالإشارة.
و في رواية
محمَّد بن مسلم[1] عن الصادق عليه السَّلام أنّ عليّاً عليه السَّلام
[1]
وسائل الشيعة: باب 33 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 222.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 96