responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 96

يملكها الوارث، و إلّا لبقيت بغير مالك.

و لم يشارك ابن الابن عمّه لو مات أبوه بعد جدّه قبل إيفاء الدين.

و الفائدة في بيعها قبل الإيفاء، و في التعلّق بالنماء بعد الموت و الزكاة، لا في المحاكمة.

و التخيير في جهة القضاء، فإنّهما ثابتان على القولين. و لو لم يستوعبها الدين، انتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين.

و لا يمين إلّا باللّٰه و هو كاف، إلّا في المجوسي فيضيف إليه مثل خالق النور و الظلمة إماطة لتأويله. و يجوز الحلف بالأسماء الخاصة كالرحمن.

و لا يجوز الحلف بغير اللّٰه و أسمائه، كالكتب المنزلة، و الأنبياء، و الأئمة عليهم السَّلام.

و في تحريمه في غير الدعوى نظر، من الخبر و الحمل على الكراهيّة. أمّا الحلف بالطلاق و العتق و الكفر و البراءة، فحرام قطعاً.

و يستحب التغليظ في الحقوق مطلقاً، إلّا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع، فبالقول و اللّٰه الَّذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المدرك، المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانيّة، و بالمكان كالكعبة و المقام، و الأقصى تحت الصخرة، و المساجد في المحراب، و الزمان كالجمعة، و العيد، و بعد العصر. و الكافر يغلظ عليه بمعتقده. و لو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر.

و لو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر، من اشتمالها على ترك المستحبّ، و من توهّم اختصاص الاستحباب بالحاكم. و حلف الأخرس بالإشارة.

و في رواية محمَّد بن مسلم [1] عن الصادق عليه السَّلام أنّ عليّاً عليه السَّلام‌


[1] وسائل الشيعة: باب 33 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 222.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست