responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 84

و لا تسمع الدعوى المجهولة كشي‌ء أو ثوب، بل يضبط المثلي بصفاته، و القيمي بقيمته، و الأثمان بجنسها و نوعها و قدرها، و إن كان البيع و شبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد؛ لأنّه إيجاب في الحال، و هو غير مختلف، و الدعوى إخبار عن الماضي، و هو مختلف. أمّا دعوى الوصيّة، فإنّها تسمع مع الجهالة.

و في صحّة دعوى الإقرار وجهان، من نفعه لو صدّقه، و عدم إيجابه حقّاً، فإن قلنا به صحّ مع الجهالة.

و لا إشكال في سماع إقرار [1] المجهول حذراً من رجوعه لو الزم بالتحرير، بخلاف الدعوى.

و لا يحرم تلقين التحرير؛ لأنّ فيه تحقيق الدعوى، خلافاً للمبسوط [2]؛ لأنّ فيه كسر قلب خصمه.

و أمّا الجزم فالإطلاق محمول عليه، فلو صرّح بالظن أو الوهم، فثالث الأوجه السماع فيما يعسر الاطلاع عليه، كالقتل و السرقة دون المعاملات.

و لا يحلف المدّعي هنا بردّ و لا نكول و لا مع شاهد.

و لو ادّعى على موّرثه ديناً لم يسمع، حتّى يدّعي موته و علمه بالحقّ، و أنّه ترك مالًا في يد الوارث.

و لو أنكر المال في يده حلف على البتّ. و لو أنكر الموت أو الحقّ و لا بيّنة، حلف على نفي العلم إن ادّعاه عليه. و لو أثبت المدّعي أنّها [3] كان ببيّنته قضى بها.

و لا بدّ من كمال المدّعي، و دعواه لنفسه أو موكّله أو موصّيه، أو لمولّى عليه بقرابة أو وصاية أو حكم أو أمانة، و يدّعي الحاكم للغائب.


[1] في باقي النسخ: الإقرار.

[2] المبسوط: ج 8 ص 156.

[3] كذا الصحيح و الموجود في الأصل: إيها.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست