اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 79
و لا يجوز للقاضي الحكم بظنّه من غير بيّنة.
فائدة [وجوب الاستزكاء مع
جهل القاضي]
من منع من
قضاء القاضي بعلمه استثنى صوراً أربعاً:
الأوّل:
تزكية الشهود و جرحهم.
الثاني:
الإقرار في مجلس القضاء، و إن لم يسمعه غيره.
الثالث:
العلم بخطإ الشهود يقينا، أو كذبهم.
الرابع:
تعزير من أساء أدبه في مجلسه و إن لم يعلمه غيره؛ لأنّه من ضرورة إقامة ابّهة
القضاء.
و الحق
بعضهم خامساً: و هو أن يعلم فيشهد مع آخر، فإنّه لا يقصر عن شاهد.
تنبيه:
الاستزكاء
مع جهل القاضي بالشهود واجب، و لو سكت عنه الخصم؛ لأنّه حقّ للّٰه، و لا
يتوقّف الاستزكاء على طعن الخصم. و في سقوطه بإقراره بعدالة الشهود و زعمهم أنّهم
زكّوا وجهان، للمؤاخذة بقوله و إنّه حقّ للّٰه، و الأوّل قويّ.
و يشترط
تعريف المزكي باسم الشاهد و نسبه و المتداعين؛ لجواز أن يكون بينه و بين المدّعي
شركة، أو بينه و بين المنكر عداوة.
و لا يشترط
تعريف قدر المال، إلّا أن يقول بجواز شهادة ولد الزنية في اليسير، و صفة المزكّي
كالشاهد، فلو جهل استزكى مترسلًا[1].
ثمّ إن نصب
حاكماً في الجرح و التعديل كفى وحده، و إلّا فإثنان.