responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 79

و لا يجوز للقاضي الحكم بظنّه من غير بيّنة.

فائدة [وجوب الاستزكاء مع جهل القاضي]

من منع من قضاء القاضي بعلمه استثنى صوراً أربعاً:

الأوّل: تزكية الشهود و جرحهم.

الثاني: الإقرار في مجلس القضاء، و إن لم يسمعه غيره.

الثالث: العلم بخطإ الشهود يقينا، أو كذبهم.

الرابع: تعزير من أساء أدبه في مجلسه و إن لم يعلمه غيره؛ لأنّه من ضرورة إقامة ابّهة القضاء.

و الحق بعضهم خامساً: و هو أن يعلم فيشهد مع آخر، فإنّه لا يقصر عن شاهد.

تنبيه:

الاستزكاء مع جهل القاضي بالشهود واجب، و لو سكت عنه الخصم؛ لأنّه حقّ للّٰه، و لا يتوقّف الاستزكاء على طعن الخصم. و في سقوطه بإقراره بعدالة الشهود و زعمهم أنّهم زكّوا وجهان، للمؤاخذة بقوله و إنّه حقّ للّٰه، و الأوّل قويّ.

و يشترط تعريف المزكي باسم الشاهد و نسبه و المتداعين؛ لجواز أن يكون بينه و بين المدّعي شركة، أو بينه و بين المنكر عداوة.

و لا يشترط تعريف قدر المال، إلّا أن يقول بجواز شهادة ولد الزنية في اليسير، و صفة المزكّي كالشاهد، فلو جهل استزكى مترسلًا [1].

ثمّ إن نصب حاكماً في الجرح و التعديل كفى وحده، و إلّا فإثنان.


[1] في «م»، «ز»: مسترسلًا.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست