responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 74

النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [1] لما عز [2].

الخامس عشر: أن يجلس الخصمان بين يديه،

و يجوز قيامهما لا قيام أحدهما، إلّا مع كفره و إسلام الآخر.

السادس عشر: أن لا يتّخذ حاجباً وقت القضاء؛

لنهي النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [3]. و لا يتولّى البيع و الشراء لنفسه، و لا يحضر وليمة الخصوم، و لا يرتّب شهوداً.

السابع عشر:

إذا ورد عليه خصمان فسكتا استحبّ أن يقول لهما تكلّما، أو ليتكلّم المدّعي منكما، أو يأمر من يقول ذلك. و يكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

الثامن عشر: أن لا يشفع في إسقاط حقّ أو إبطال دعوى،

و لا يضيف أحد الخصمين. و يستحبّ [4] عيادة المرضى، و شهود الجنائز كغيره و أبلغ.

التاسع عشر: أن يجتهد على التسوية بين الخصمين

في الميل القلبي إن أمكن.

العشرون: أن يسأل عن التزكية سرّاً؛

لأنّه أبعد من التهمة. و إذا مضت مدّة على المزكّى يمكن تغيّره فيها استحبّ تجديد السؤال، و لا يقدر لستة أشهر.

درس 135 و أمّا الواجبة فثلاثة عشر:

الأوّل: أعداء المستعدي على الحاضر،

و إن لم يحرّر دعواه و لم يعلم بينهما‌


[1] سنن البيهقي: ج 8 ص 226.

[2] في باقي النسخ: بما عز.

[3] سنن البيهقي: ج 10 ص 101.

[4] في «ق»: و يستحب له.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست