responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 66

و يكفي في السنّة الإخلاد إلى أصل مصحّح [1] عنده، رواه عن عدل بسندٍ متّصل عن العدول إلى الإمام.

و الإحاطة بمسائل الإجماع، لئلا يفتي بما يخالفه، و إنّما يصير إلى دلالة الأصل عند تعذّر دليل سمعي. و يتجزّأ الاجتهاد على الأصحّ.

و لا يشترط علمه بالقياس؛ لعدم حجّته عندنا، إلّا منصوص العلّة عند بعضنا، و ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به.

و ليس معرفة التفريع الذي ذكره الفقهاء شرطاً؛ لعدم تقييده به.

نعم ينبغي له الوقوف على مأخذها؛ لأنّه أعون له على التفريع.

ثمّ القضاء قسمان:

أحدهما: قضاء التعميم،

و هو مشروط بإذن الإمام خصوصاً أو عموماً.

و يعبّر عن التولية بقوله: ولّيتك الحكم، و استنبتك فيه، و استخلفتك، و قلّدتك، و رددت إليك الحكم، و فوّضت إليك، و جعلت إليك. و بصيغة الأمر، مثل احكم بين الناس بما أراك اللّٰه.

و لو علّق التولية على شرط بطلت.

و يجب على الإمام نصب قاضٍ في كلّ صقع، و على الناس الترافع إليه. فلو امتنعوا من تمكينه، أو من الترافع إليه عند الخصومة قوتلوا حتّى يجيبوا.

و إذا عيّن واحداً تعيّن، و إلّا فقبوله واجب على الكفاية.

و لو لم يعلم به الإمام، أعلم بنفسه، لأنّه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف.

و لو لم يوجد سوى واحد تعيّن. و لو وجد غيره ففي استحباب تعرّضه للولاية نظر، من حيث الخطر، و عظم الثواب إذا سلم، و الأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به.


[1] في «ق» و «ز»: صحيح.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست