اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 54
بالضدّ؛ إذ الكافر لا يكون تاركاً دينه الّا بما هو ضدّه، و لو أُمر
بحلّ شبهته احتمل الإجابة؛ لأنّ أصل الدعوة الحجّة، و عدمه إذ الحقّ لا لبس فيه، و
الخيالات لا حصر لها فربّما تمادى كفره.
و تمنع
الردّة قبول الجزية و صحّة النكاح لكافرة أو مسلمة و حلّ الذبيحة و الإرقاق، و
توجب الحكم بالنجاسة و عدم إجراء أحكام المسلمين عليه لو مات، فلا يغسّل و لا
يكفّن و لا يدفن بين المسلمين و لا بين الكفّار، و لا تدرأ غرامة المتلفات و لا
عقوبة الجنايات.
و أمّا حكم
ماله فالخروج عنه إلى الوارث إن كان عن فطرة، و تقضى منه ديونه، و في إنفاذ وصاياه
قبل الردّة عندي تردّد، و الأقرب أنّه لا ينفق عليه منه لو فات السلطان، و لو
احتشّ أو احتطب ففي دخوله في ملكه تردّد، فإن أدخلناه صار إرثاً، و على هذا لا
ينقطع إرثه ما دام حيّاً، و هو بعيد.
و إن كان
ملّياً حجر عليه و لم يزل ملكه و يدخل في ملكه المتجددات، و في الحجر عليه بنفس
الردّة أو بحكم الحاكم وجهان، الأقرب الأوّل، و ينفق عليه ما دام حيّاً، و كذا من
تجب نفقته عليه، و في فساد تصرّفاته في أمواله مطلقاً أو بشرط الموت على الردّة
وجهان، و إذا مات مرتدّاً أو قتل فماله لوارثه عندنا لا لبيت المال.
و أمّا ولده
السابق فمسلم، و لو علق بعد الردّة من مسلمة فمسلم، و إن كان من كافرة أو مرتدّة
فمرتد تبعاً، و يحتمل كونه كافراً، لأنّه لم يسبق له إسلام و لا تبعيّة إسلام، و
يحتمل ضعيفاً كونه مسلماً؛ لبقاء علاقة الإسلام، و حديث الولادة على الفطرة[1].
فعلى الأوّل
لا يسترق، و هو قول المبسوط[2]، و يلزم عند البلوغ
بالإسلام أو