و البغي اسم
ذمّ عندنا، و في تكفيره قولان، يتفرّع عليهما تغسيله و الصلاة عليه و دفنه لا حلّ
ماله.
و اشترط
الشيخ[2] في قتال البغاة ثلاثة شروط: كونهم في منعة لا يمكن
تفريقهم إلّا بالجيوش، و أن يخرجوا عن قبضة الامام في بلد أو بادية، و أن يكونوا
على المباينة بتأويل يعتقدونه، و إلّا فهم محاربون.
و تجوز
الاستعانة بأهل الذمّة في قتال البغاة مع الأمن، و في قتال المشركين أيضاً، و لو
استعان البغاة بنسائهم و أطفالهم فكما تقدّم، و لو عاذوا بالمصاحف و الدعوة إلى
حكم الكتاب لم يلتفت إليهم، إذا كانوا قد دعوا إليه فامتنعوا، و قوتلوا حتّى
يصرّحوا بالفئة، و لو قاتل الذمّي معهم نقض عهده، فلو ادّعوا الجهل أو الإكراه
فالأقرب القبول، و لو غزى المشركون البغاة فعلى الامام الذبّ عنهم.
و يضمن
البغاة ما أتلفوه على أهل العدل نفساً و مالًا حال الحرب و بعده بخلاف العكس، و
أمّا جناية أهل الحرب على المسلمين فمغتفرة إذا أسلموا نفساً و مالًا، و كذا جناية
حربي على حربي هدر إذا أسلما، و العادل إذا قتل فهو شهيد إجماعاً.
و سابّ
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أو أحد الأئمّة[3] عليهم
السَّلام يجب قتله، و يحلّ دمه لكلّ سامع مع الأمن، و لو عرّض عزّر. و مانع الزكاة
مستحلًّا مرتدّ، و غيره يقاتل حتّى يدفعها.