responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 43

يحبسون، و هو ظاهر ابن الجنيد [1].

و البغي اسم ذمّ عندنا، و في تكفيره قولان، يتفرّع عليهما تغسيله و الصلاة عليه و دفنه لا حلّ ماله.

و اشترط الشيخ [2] في قتال البغاة ثلاثة شروط: كونهم في منعة لا يمكن تفريقهم إلّا بالجيوش، و أن يخرجوا عن قبضة الامام في بلد أو بادية، و أن يكونوا على المباينة بتأويل يعتقدونه، و إلّا فهم محاربون.

و تجوز الاستعانة بأهل الذمّة في قتال البغاة مع الأمن، و في قتال المشركين أيضاً، و لو استعان البغاة بنسائهم و أطفالهم فكما تقدّم، و لو عاذوا بالمصاحف و الدعوة إلى حكم الكتاب لم يلتفت إليهم، إذا كانوا قد دعوا إليه فامتنعوا، و قوتلوا حتّى يصرّحوا بالفئة، و لو قاتل الذمّي معهم نقض عهده، فلو ادّعوا الجهل أو الإكراه فالأقرب القبول، و لو غزى المشركون البغاة فعلى الامام الذبّ عنهم.

و يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل نفساً و مالًا حال الحرب و بعده بخلاف العكس، و أمّا جناية أهل الحرب على المسلمين فمغتفرة إذا أسلموا نفساً و مالًا، و كذا جناية حربي على حربي هدر إذا أسلما، و العادل إذا قتل فهو شهيد إجماعاً.

و سابّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أو أحد الأئمّة [3] عليهم السَّلام يجب قتله، و يحلّ دمه لكلّ سامع مع الأمن، و لو عرّض عزّر. و مانع الزكاة مستحلًّا مرتدّ، و غيره يقاتل حتّى يدفعها.


[1] المختلف: ج 1 ص 338.

[2] المبسوط: ج 7 ص 264- 265.

[3] في «ق» و «ز»: الأئمة المعصومين.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست