responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 400

يوم الجمعة قبل الصلاة.

و يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة، و لا يحرم المصيد. و يملكه الصائد و عليه الأُجرة، سواء كانت الآلة كلباً أو سلاحاً.

و يملك المصيد بإثباته و إن لم يقبضه، و يقبضه بيده أو بالآلة [1] كالحبالة و الشبكة، فلو أفلت بعد إثباته أو بعد قبضه باليد أو الآلة فأخذه آخر لم يملكه.

و لو أطلقه من يده و نوى قطع ملكه عنه لم يخرج عن ملكه، و قيل: يخرج كما لو رمى الحقير مهملًا له. و لمانع أن يمنع خروج الحقير عن ملكه و إن كان ذلك إباحة لتناول غيره، و في الصيد كذلك إذا تحقّق الإعراض.

و لا يملك الصيد بتوحّله في أرضه أو تعشيشه في داره، و لا بوثوب السمكة إلى سفينته و دخول الصيد إلى منزله. نعم يصير أولى به، فلو تخطّى الغير إليه فعل حراماً، و إن أخذه قال الشيخ [2] و جماعة: يملكه الأخذ.

و المعتبر في الآلة بالعادة، فلو اتّخذ موحلة أو قصد ببناء داره احتباس الصيد أو تعشيشه، أو بالسفينة و ثوب السمك ففي التملّك وجهان، من انتفاء الاعتياد، و كونه في معناه مع القصد، و هو قويّ.

و كلّ صيد عليه أثر الملك كقصّ الجناح لا يملكه الصائد، و لو امتزج المملوك بغيره حلّ الاصطياد مع عدم الحصر؛ لمشقّة الاجتناب.

و لو ظهر للصيد مالك وجب دفعه إليه. و لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم تخرج عن الملك. و كذا لو توحّشت هي أو الظباء و شبهها.

و لو اختلط الحمام المملوك و تعذّر الامتياز و تداعوه قضى فيه بما سلف في القضاء، و لو لم يتداعوه قضى بالصلح، و لو باعوه على [3] أجنبيّ و اتّفقوا على


[1] في «م» و «ق»: بآلته.

[2] المبسوط: ج 6 ص 270.

[3] في «م» و «ز»: من.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست