responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 40

العنوة بين المسلمين.

و يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين، كما شرط رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله على أهل ايلة أن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثاً [1]، و شرط على أهل نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دون، و عارية ثلاثين فرساً و ثلاثين بعيراً و ثلاثين درعاً مضمونة [2].

و يكره بدأة الذمّي بالسلام، و إذا سلّم أُجيب بعليكم، و يكره مصافحته، فإن فعل فمن وراء الثياب. و يستحبّ أن يضطرّ إلى أضيق الطرق و أن يمنع من الجادّة، و أمّا العلامة و الركوب عرضاً و المنع من الخيل و حذف مقاديم الشعور و ترك الكنى الإسلاميّة و شبه ذلك فلم نقف عليه لأئمّتنا عليهم السَّلام.

و لو أسلم الذمّي بعد الحول قبل الأداء سقطت الجزية على الأصحّ. و لو أسلم قوم على أرضهم طوعاً ملكوها، و ليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط، و لو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية [3] أنّ الامام يقبلها بما يراه و يصرفه في مصالح المسلمين، و في النهاية [4]: يدفع من حاصلها طسقها لأربابها و الباقي للمسلمين، و ابن إدريس [5] منع من التصرّف بغير إذن أربابها، و هو متروك.

و لو باع الذمّي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمّي لأنّه جزية، و قال الحلبي [6]: هو على المشتري مع الزكاة، و هو مردود؛ لقوله صلّى اللّٰه‌


[1] سنن البيهقي: باب كم الجزية ج 9 ص 195.

[2] نفس المصدر، و ليس فيه عشرين ليلة.

[3] وسائل الشيعة: باب 72 من أبواب جهاد العدو ح 2001 ج 11 ص 119.

[4] النهاية: ص 194.

[5] السرائر: ج 1 ص 477.

[6] الكافي في الفقه: ص 260.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست