اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 40
العنوة بين المسلمين.
و يجوز
اشتراط ضيافة مارّة المسلمين، كما شرط رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله على أهل ايلة أن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثاً[1]، و شرط على
أهل نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دون، و عارية ثلاثين فرساً و ثلاثين بعيراً و
ثلاثين درعاً مضمونة[2].
و يكره بدأة
الذمّي بالسلام، و إذا سلّم أُجيب بعليكم، و يكره مصافحته، فإن فعل فمن وراء
الثياب. و يستحبّ أن يضطرّ إلى أضيق الطرق و أن يمنع من الجادّة، و أمّا العلامة و
الركوب عرضاً و المنع من الخيل و حذف مقاديم الشعور و ترك الكنى الإسلاميّة و شبه
ذلك فلم نقف عليه لأئمّتنا عليهم السَّلام.
و لو أسلم
الذمّي بعد الحول قبل الأداء سقطت الجزية على الأصحّ. و لو أسلم قوم على أرضهم
طوعاً ملكوها، و ليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط، و لو تركوا عمارتها
فالمشهور في الرواية[3] أنّ الامام يقبلها بما يراه و يصرفه في
مصالح المسلمين، و في النهاية[4]: يدفع من حاصلها
طسقها لأربابها و الباقي للمسلمين، و ابن إدريس[5] منع من
التصرّف بغير إذن أربابها، و هو متروك.
و لو باع
الذمّي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمّي لأنّه جزية، و قال
الحلبي[6]: هو على المشتري مع الزكاة، و هو مردود؛ لقوله صلّى
اللّٰه