responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 393

كتاب الصيد

[ما يحلّ من الحيوان إذا مات بالآلة حلّ منه قسمان:]

يحل الاصطياد بكل آلة فيحلّ مع التذكية، و إن مات بالآلة حلّ منه قسمان:

أحدهما: ما يقتله الكلب المعلَّم دون غيره من جوارح السباع و الطير،

و نقل المرتضى [1] فيه إجماع الأصحاب، و قال الحسن [2]: يحلّ صيد ما أشبهه من السباع كالفهد و النمر و غيرهما؛ لصحيحة أحمد بن محمَّد [3] عن أبي الحسن، و رواية أبي بصير [4] عن الصادق عليه السَّلام، لكنّها في الفهد، و هي معارضة بأشهر [5] منها و أظهر في الفتوى، مع حملها على التقيّة أو الضرورة قاله الشيخ [6].

و يتحقّق تعليمه بأن يسترسل إذا أُرسل و ينزجر إذا زجر، و أن لا يعتاد أكل ما أمسك مراراً ليصدق عليها التعليم عرفاً، و لا عبرة بندور الأكل، و لا بعدم انزجاره بعد إرساله على الصيد، و لا بشرب الدم، و قال الصدوقان [7]


[1] الانتصار: ص 182.

[2] المختلف: ج 2 ص 689.

[3] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الصيد ح 18 ج 16 ص 212.

[4] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصيد ح 3 ج 16 ص 214.

[5] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الصيد ح 3 ج 16 ص 220.

[6] التهذيب: ج 4 ص 72.

[7] الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 62، و المختلف: ج 2 ص 689.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست