responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 387

أحد ورّاثه، فإنّه يجب قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك، فإن اتّحد الوارث و الاستحقاق كإخوة ستة و أخوات ست لميّت فمات بعده أحد الأُخوة ثمّ إحدى الأخوات، و هكذا حتّى بقي أخ و أُخت، فمال الجميع بينهما أثلاثاً إن تقرّبوا بالأب، و بالسويّة إن تقرّبوا بالأُمّ.

و إن اختلف الوارث و الاستحقاق أو أحدهما، فإن انقسم نصيب الميّت الثاني على ورثته صحّت المسألتان من الاولى، كزوج و أربعة أخوة لأب ثمّ يموت الزوج و يترك ابناً و بنتين، فتصحّ المسألتان من المسألة الاولى و هي ثمانية.

و إن لم تنقسم تنظر النسبة بين نصيب الميّت الثاني و سهام ورثته، فإن كان فيها وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأُولى، مثل أبوين و ابن ثمّ يموت الابن و يترك ابنين و بنتين، فالفريضة الأُولى ستة و نصيب الابن أربعة و سهام ورثته ستة توافقها بالنصف، فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر.

و إن كان فيها تباين ضربت الثانية في الأُولى، مثل كون ورثة الابن ابنين و بنتاً فسهامهم خمسة تباين نصيب مورّثهم، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.

و لو مات أحد ورّاث الميّت الثاني قبل القسمة فالعمل واحد. و كذا لو فرض كثرة التناسخ.

و ثانيهما: قسمة التركات،

و هو ثمرة الحساب في الفرائض، فإنّ المسألة قد تصحّ من ألف و التركة درهم، فلا يتبيّن نصيب كلّ وارث إلّا بعمل آخر.

فنقول: التركة إن كانت عقاراً فهو مقسوم على ما صحّت منه المسألة، و إن كانت مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل. و في ذلك طرق:

منها: نسبة سهام كلّ وارث من الفريضة، فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة، و هذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة، مثل زوجة و أبوين و لا

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست