responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 382

دون الفاسدين، و هو قول الحلبي [1] و ابن إدريس [2] و قال الشيخ [3] و جماعة:

يتوارثون بالصحيحين و الفاسدين، و قال الفضل [4] و جماعة: يتوارثون بالنسب الصحيح و الفاسد، و بالسبب الصحيح خاصّة.

و يشهد للشيخ خبر السكوني [5] عن عليّ عليه السَّلام أنّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج بامّه و أُخته و ابنته من جهة أنّها امّه و أنّها زوجته.

و قول الصادق عليه السَّلام [6] لمن سبّ مجوسيّاً و قال: إنّه تزوّج بامّه أما علمت أنّ ذلك عندهم هو النكاح بعد أن زبر السابّ.

و قوله عليه السَّلام [7]: إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه، فلو تزوّج بنته فأولدها بنتاً ثمّ مات فللزوجة نصيب البنت و نصيب الزوجيّة و للأُخرى نصيب البنت، و لو كانت أُخته لُامّه جدّته لأبيه، أو أُخته لأبيه جدّته لُامّه ورثت بالأمرين.

و لو منع أحد النسبين الآخر فالإرث بالمانع، كبنت هي أُخت لأُمّ و عمّة هي أُخت لأب و عمّة هي بنت عمّة و أُخت هي أُمّ.

و لا يرث المسلمون بالسبب الفاسد إجماعاً، سواء كان التحريم مجمعاً عليه، كالأُمّ نسباً أو رضاعاً، أو مختلفاً فيه كأُمّ المزني بها، أو البنت من الزنا.

و لا فرق بين اعتقاد الزوج التحريم أو الزوجة أو اعتقاد التحليل، بل المعتبر


[1] الكافي في الفقه: ص 376.

[2] السرائر: ج 3 ص 288.

[3] النهاية: ص 683.

[4] نقله عنه الشيخ في التهذيب: ج 9 ص 364.

[5] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ميراث المجوس ح 1 ج 17 ص 596.

[6] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ميراث المجوس ح 2 ج 17 ص 596.

[7] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ميراث المجوس ح 3 ج 17 ص 597.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست