اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 38
جازت إلى عشر سنين لا أزيد. و إذا هاجرت امرأة منهم إلينا مسلمة و
تحقّق إسلامها لم تعد، و يعاد على زوجها ما سلّمه إليها من الصداق المباح من بيت
المال، و قال ابن الجنيد[1]:
من سهم الغارمين في[2]
الزكاة، و لو كانت عينه باقية ردّ بعينه، و هو بعيد.
و ظاهر بعض
الأصحاب أنّ الغانمين ليس لهم تصرّف في الغنيمة بأكل و لا علف و لا غيره قبل
القسمة، و جوّزه الشيخ في المبسوط[3] و ابن الجنيد[4] مدّعياً
للإجماع، و هو الحقّ. و للإمام الاصطفاء من الغنيمة، و جوّز الحلبي[5] أن يبدأ
بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام و مصالح أهله و لو استغرق الغنيمة، و هو نادر.
و لو خيف
استرجاع الكفّار الغنيمة ففي جواز إتلاف الحيوان نظر، و قطع الشيخ[6] بالمنع.
و يجوز
السلب و النقل بالشرط، و أوجب ابن الجنيد[7] السلب للقاتل بغير
شرط، و جعل[8] للفارس ثلاثة أسهم لرواية إسحاق بن عمّار[9]، و يعارضها
رواية حفص بن غياث[10] و إن كانت ضعيفة، لاعتضادها بعمل المعظم.
و لا يسهم
للعبد المأذون له و لا المكاتب خلافاً له[11].
و المروي[12] تحريم
التفرقة بين الامّ و ولدها، و كرّه ابن الجنيد[13] التفريق
بين