responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 38

جازت إلى عشر سنين لا أزيد. و إذا هاجرت امرأة منهم إلينا مسلمة و تحقّق إسلامها لم تعد، و يعاد على زوجها ما سلّمه إليها من الصداق المباح من بيت المال، و قال ابن الجنيد [1]: من سهم الغارمين في [2] الزكاة، و لو كانت عينه باقية ردّ بعينه، و هو بعيد.

و ظاهر بعض الأصحاب أنّ الغانمين ليس لهم تصرّف في الغنيمة بأكل و لا علف و لا غيره قبل القسمة، و جوّزه الشيخ في المبسوط [3] و ابن الجنيد [4] مدّعياً للإجماع، و هو الحقّ. و للإمام الاصطفاء من الغنيمة، و جوّز الحلبي [5] أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام و مصالح أهله و لو استغرق الغنيمة، و هو نادر.

و لو خيف استرجاع الكفّار الغنيمة ففي جواز إتلاف الحيوان نظر، و قطع الشيخ [6] بالمنع.

و يجوز السلب و النقل بالشرط، و أوجب ابن الجنيد [7] السلب للقاتل بغير شرط، و جعل [8] للفارس ثلاثة أسهم لرواية إسحاق بن عمّار [9]، و يعارضها رواية حفص بن غياث [10] و إن كانت ضعيفة، لاعتضادها بعمل المعظم.

و لا يسهم للعبد المأذون له و لا المكاتب خلافاً له [11].

و المروي [12] تحريم التفرقة بين الامّ و ولدها، و كرّه ابن الجنيد [13] التفريق بين‌


[1] نفس المصدر.

[2] في «ق»: من.

[3] المبسوط: ج 2 ص 29.

[4] المختلف: ج 1 ص 327.

[5] الكافي في الفقه: ص 258.

[6] المبسوط: ج 2 ص 31.

[7] المختلف: ج 1 ص 328.

[8] المختلف: ج 1 ص 328.

[9] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 88.

[10] وسائل الشيعة: باب 38 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 78.

[11] المختلف: ج 1 ص 328.

[12] الفقيه: باب شراء الرقيق ح 3811 ج 3 ص 219.

[13] المختلف: ج 1 ص 331.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست