اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 376
النصف تسمية و الباقي ردّاً، و نقل المفيد[1] و المرتضى[2] و الشيخ[3]
فيه الإجماع، و يظهر من سلار[4] وجود الخلاف فيه؛ لموثقة جميل بن درّاج[5] عن الصادق عليه السَّلام لا يكون الردّ على زوج و لا
زوجة، و يعارضها أخبار[6]
صحاح مصرّحة بالردّ عليه.
أمّا الزوجة
فثالث الأقوال للصدوق[7] و الشيخ في النهاية[8] الردّ
عليها حال الغيبة، لا حال حضور الإمام، جمعاً بين الأخبار، و المشهور عدم الردّ
عليها مطلقاً، و لم يقل بالردّ عليها مطلقاً، إلّا المفيد[9] في ظاهر
كلامه.
و لو تعدّدت
الزوجة فالحصّة مشتركة و لو زدن على الأربع، كما في المريض يطلّق و يتزوّج ثمّ
يدخل و يموت في مرضه قبل مضيّ سنة، و لمّا تتزوّج مطلّقته.
و ترث
المطلّقة رجعيّة إذا مات في العدّة و تورث، بخلاف الثانية، إلّا أن يكون الطلاق في
المرض فإنّها ترثه إلى سنة، و لا يرثها.
و لا يشترط
في التوريث الدخول، إلّا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف. و أمّا الولاء
بالعتق فقد ذكر فيه.
و أمّا
الولاء بضمان الجريرة، فهو أن يكون سائبة كالمعتق في نذر أو كفّارة
[1]
لم نعثر عليه في كتبه التي بأيدينا، و نقله في المختلف عن كتاب له سمّي ب
«الإعلام». راجع المختلف: ج 2 ص 737.