responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 376

النصف تسمية و الباقي ردّاً، و نقل المفيد [1] و المرتضى [2] و الشيخ [3] فيه الإجماع، و يظهر من سلار [4] وجود الخلاف فيه؛ لموثقة جميل بن درّاج [5] عن الصادق عليه السَّلام لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة، و يعارضها أخبار [6] صحاح مصرّحة بالردّ عليه.

أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق [7] و الشيخ في النهاية [8] الردّ عليها حال الغيبة، لا حال حضور الإمام، جمعاً بين الأخبار، و المشهور عدم الردّ عليها مطلقاً، و لم يقل بالردّ عليها مطلقاً، إلّا المفيد [9] في ظاهر كلامه.

و لو تعدّدت الزوجة فالحصّة مشتركة و لو زدن على الأربع، كما في المريض يطلّق و يتزوّج ثمّ يدخل و يموت في مرضه قبل مضيّ سنة، و لمّا تتزوّج مطلّقته.

و ترث المطلّقة رجعيّة إذا مات في العدّة و تورث، بخلاف الثانية، إلّا أن يكون الطلاق في المرض فإنّها ترثه إلى سنة، و لا يرثها.

و لا يشترط في التوريث الدخول، إلّا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف. و أمّا الولاء بالعتق فقد ذكر فيه.

و أمّا الولاء بضمان الجريرة، فهو أن يكون سائبة كالمعتق في نذر أو كفّارة‌


[1] لم نعثر عليه في كتبه التي بأيدينا، و نقله في المختلف عن كتاب له سمّي ب‌ «الإعلام». راجع المختلف: ج 2 ص 737.

[2] الانتصار: ص 300.

[3] المبسوط: ج 4 ص 74.

[4] المراسم: ص 222.

[5] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 8 ج 17 ص 513.

[6] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511.

[7] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الزوج و الزّوجة ذيل الحديث 5612 ج 4 ص 262.

[8] النهاية: ص 642.

[9] المقنعة: ص 691.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست