اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 363
و من السنة أن يحبى، و ذكر ثياب مصلاه.
فروع:
الأوّل[1]: لو تعدّد
الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط[2]، خلافاً لابن حمزة[3]. و في
اشتراط بلوغه احتمال، و ظاهر ابن إدريس[4] اشتراطه.
الثاني: لو
تعدّدت هذه الأجناس قال ابن إدريس[5]: يختصّ بالّذي
يعتاد لبسه و يديمه، و هو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة، أمّا الثياب فالأقرب العموم
حتّى العمامة، و كلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة.
الثالث: لو
خلف ديناً مغترقاً فلا حبوة إذ لا إرث. نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة
فالأقرب الحبوة.
و لو أراد
الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.
الرابع: لو
أوصى الميّت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث، و لو زادت فالأقرب
توقّفها على إجازة الأكبر لا غيره.
الخامس: لو
قصر نصيب كلّ وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنّه غير مانع، و يحتمل المنع للإجحاف.
و سابع عشرها: الكفن و مؤنة
التجهيز،
و هو مانع
من الإرث في قدره، فلو لم يفضل شيء فلا إرث، إلّا في الزوجة على ما سلف.
و ثامن عشرها: الوصيّة
فإنّها
مانعة ما لم تزد على الثلث، فإن زادت و لم يجز