responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 363

و من السنة أن يحبى، و ذكر ثياب مصلاه.

فروع:

الأوّل [1]: لو تعدّد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط [2]، خلافاً لابن حمزة [3]. و في اشتراط بلوغه احتمال، و ظاهر ابن إدريس [4] اشتراطه.

الثاني: لو تعدّدت هذه الأجناس قال ابن إدريس [5]: يختصّ بالّذي يعتاد لبسه و يديمه، و هو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة، أمّا الثياب فالأقرب العموم حتّى العمامة، و كلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة.

الثالث: لو خلف ديناً مغترقاً فلا حبوة إذ لا إرث. نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة.

و لو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.

الرابع: لو أوصى الميّت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث، و لو زادت فالأقرب توقّفها على إجازة الأكبر لا غيره.

الخامس: لو قصر نصيب كلّ وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنّه غير مانع، و يحتمل المنع للإجحاف.

و سابع عشرها: الكفن و مؤنة التجهيز،

و هو مانع من الإرث في قدره، فلو لم يفضل شي‌ء فلا إرث، إلّا في الزوجة على ما سلف.

و ثامن عشرها: الوصيّة

فإنّها مانعة ما لم تزد على الثلث، فإن زادت و لم يجز‌


[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[2] المبسوط: ج 4 ص 126.

[3] الوسيلة: ص 387.

[4] السرائر: ج 3 ص 258.

[5] السرائر: ج 3 ص 258.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست