اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 36
لهم بحسب ما يراه الامام، و كان النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله[1] يخرج النساء معه للمداواة، و لا
للأعراب و إن قاتلوا مع المهاجرين على الأصحّ و يرضخ لهم، و يتشارك الجيش و
سريّته. و لا فرق بين غنيمة البحر و البرّ.
و من أسلم
قبل الظفر به عصم نفسه و ولده الأصاغر و ماله المنقول دون غيره، و كلّ عبد أسلم
قبل مولاه و خرج إلينا فهو حرّ و إلّا فلا.
و لو وطئ
الغانم جارية من المغنم فلا حدّ عليه عند الشيخ[2] ناقلًا
الإجماع، و يلحق به الولد. و لو وجد في الغنيمة أموال للمسلمين فهي لأربابها، و لو
عرفت بعد القسمة على الأصحّ، و في النهاية[3]: يقوّم العبيد و
الأموال في سهم المقاتلة و تدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال، أمّا الأحرار
فلا سبيل عليهم إجماعاً.
و ما لا
ينقل من الأرضين و العقارات فهو للمسلمين قاطبة، و النظر فيه إلى الامام.
و أمّا
الأسرى[4] فالإناث و الأطفال يملكون بالسبي مطلقاً، و الذكور
البالغون يقتلون حتماً إن أُخذوا و لمّا تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزٰارَهٰا إلّا أن يسلموا، و إن أُخذوا بعد الحرب
تخيّر الامام فيهم بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و منع في المبسوط[5] من استرقاق
من لا يقرّ على دينه كالوثني، بل يمنّ عليه أو يفادي، و تبعه الفاضل[6].
و لو عجز
الأسير عن المشي احتمل، فإن أعوز لم يحلّ قتله، و أمر بإطلاقه في
[1]
وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب جهاد العدو ح 6 ج 11 ص 86.