اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 352
هزيمته، و قتل أكثرهم، و بعد عشر سنين من انقطع خبره أو أُسر، و قال
المرتضى[1]:
يحبس ماله أربع سنين، و يطلب فيها في كلّ الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته،
و نحوه قال الصدوق[2] و
الحلبي[3]، و قال المفيد[4]: و يباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع
خبره.
و لو عزل
ميراث الولد الغائب من أبيه، و طالت المدّة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة و
يضمنون، و الأوّل مختار الشيخ[5] و أتباعه و ابن
إدريس[6]، و قول المرتضى قويّ، و إليه جنّح الفاضل[7].
للآية[9]، و هو مذهب
الشيخ[10]، فعلى هذا يكون النماء مصروفاً في الدين؛ لعدم ملك
الوارث، و قيل: بل يملكه الوارث، و يتعلّق به الدين أمّا تعلّق الأرش بالجاني أو
تعلّق الرهن.
و لو لم
يغترق[11] انتقل إليهم ما زاد، و يكون جميع التركة كالرهن حتّى
يقضي الدين.