responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 352

هزيمته، و قتل أكثرهم، و بعد عشر سنين من انقطع خبره أو أُسر، و قال المرتضى [1]: يحبس ماله أربع سنين، و يطلب فيها في كلّ الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته، و نحوه قال الصدوق [2] و الحلبي [3]، و قال المفيد [4]: و يباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع خبره.

و لو عزل ميراث الولد الغائب من أبيه، و طالت المدّة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة و يضمنون، و الأوّل مختار الشيخ [5] و أتباعه و ابن إدريس [6]، و قول المرتضى قويّ، و إليه جنّح الفاضل [7].

و تاسعها: الدين المغترق [8] للتركة؛

للآية [9]، و هو مذهب الشيخ [10]، فعلى هذا يكون النماء مصروفاً في الدين؛ لعدم ملك الوارث، و قيل: بل يملكه الوارث، و يتعلّق به الدين أمّا تعلّق الأرش بالجاني أو تعلّق الرهن.

و لو لم يغترق [11] انتقل إليهم ما زاد، و يكون جميع التركة كالرهن حتّى يقضي الدين.

درس 184 و عاشرها: علم اقتران موت المتوارثين،

أو اشتباه المتقدّم و المتأخّر في الموت،


[1] الانتصار: ص 307.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 330.

[3] الكافي في الفقه: ص 378.

[4] المقنعة: ص 706.

[5] الخلاف: ج 2 ص 302.

[6] السرائر: ج 3 ص 298.

[7] المختلف: ج 2 ص 749.

[8] في «ق»: المستغرق.

[9] النساء: 12.

[10] لم نعثر عليه.

[11] في «ق»: لم يستغرق.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست