responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 35

الانتفاع بها إلّا بالعلوّ على المسلم فالأقرب جوازه، و يقتصر على أقلّ من بنيان المسلم، و لو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلوّ، و إن أدّى إلى الإفراط في الارتفاع.

تنبيه:

يجوز تقرير نصارى تغلب عند الشيخ [1] مع أنّهم تنصّروا في الإسلام، و منعه ابن الجنيد [2]، و المروي عن عليّ عليه السَّلام [3] أنّه توعّدهم بالقتل، و علّله بتركهم ما شرطه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله من أنّهم لا ينصرون أبناءهم، و في زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرّهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم.

و يجب الهجرة عن بلاد الشرك لمن لا يتمكّن من إظهار دينه، و لم تنقطع الهجرة بفتح مكّة عن غيرها، و لو عجز عنها كالمستضعف و المرأة سقط و توقّع المكنة. و يجب مواراة المسلم دون الكافر، فإن اشتبها دفن كميش الذكر، و لا يقرع خلافاً لابن إدريس [4].

درس 130 [تقسيم الغنائم]

تقسّم الغنيمة المنقولة بعد الجعائل و المؤن ثمّ الخمس بين المقاتلة و من حضر قبل القسمة حتّى المولود بالسويّة، للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة و إن كثرت، و لو اشتركوا في فرس اقتسموا سهمها.

و لا يسهم لغيرها من الدوابّ، و لا للعبيد و النساء و الكفّار، و لكن يرضخ‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 50.

[2] المختلف: ج 1 ص 336.

[3] كنز العمال: باب المصالحة ح 11507 ج 4 ص 510.

[4] السرائر: ج 2 ص 20.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست