responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 347

و ثالثها: القتل،

و هو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً. و لو اشتركوا في القتل منعوا، و إن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصّة، و قال ابن أبي عقيل [1]: لا يرث مطلقاً، و قال المفيد [2] و سلار [3]: يرث مطلقاً، و إن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد [4]، و كالخطإ عند سلار [5].

و قال الفضل [6]: لو ضرب ابنه تأديباً غير مسرف فمات ورثه؛ لأنّه ضرب سائغ، و لو أسرف لم يرث.

و لو بطئ جرحه أو جراحه فمات ورثه؛ لأنّه استصلاح و كذا لو تلف بدابّة يسوقها أو يقودها. و لا يرثه لو ركب دابّة فأوطأها إيّاه.

و لو أخرج كنيفاً أو ظلّة أو حفر بئراً في غير حقّه فمات قريبه به ورثه.

و لو قتل الصبي أو المجنون [7] قريبه ورثه، و تبعه ابن أبي عقيل [8]، و نقله الكليني [9] و الصدوق [10] عن الفضل ساكتين عليه، و قال بعض الأصحاب:

القتل بالسبب مانع. و كذا قتل الصبي و المجنون و النائم، و لا يحجب المتقرّب بالقاتل.

و يرث الدية من يرث المال عدا الاخوة و الأخوات من الامّ؛ لروايات [11]


[1] المختلف: ج 2 ص 742.

[2] المقنعة: ص 703.

[3] المراسم: ص 218.

[4] المختلف: ج 2 ص 742.

[5] المراسم: ص 218.

[6] سيأتي مأخذه من كتابي الكافي و الفقيه.

[7] في باقي النسخ: و المجنون.

[8] المختلف: ج 2 ص 742.

[9] الكافي: باب ميراث القاتل ج 7 ص 142 ذيل الحديث 10.

[10] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث القاتل ج 4 ص 320 ذيل الحديث 5690.

[11] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست