اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 347
و ثالثها:
القتل،
و هو يمنع
القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً. و لو اشتركوا في القتل منعوا، و إن كان خطأ
فالمشهور منعه من الدية خاصّة، و قال ابن أبي عقيل[1]: لا يرث
مطلقاً، و قال المفيد[2] و سلار[3]: يرث
مطلقاً، و إن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد[4]، و كالخطإ
عند سلار[5].
و قال الفضل[6]: لو ضرب
ابنه تأديباً غير مسرف فمات ورثه؛ لأنّه ضرب سائغ، و لو أسرف لم يرث.
و لو بطئ
جرحه أو جراحه فمات ورثه؛ لأنّه استصلاح و كذا لو تلف بدابّة يسوقها أو يقودها. و
لا يرثه لو ركب دابّة فأوطأها إيّاه.
و لو أخرج
كنيفاً أو ظلّة أو حفر بئراً في غير حقّه فمات قريبه به ورثه.
و لو قتل
الصبي أو المجنون[7] قريبه ورثه، و تبعه ابن أبي عقيل[8]، و نقله
الكليني[9] و الصدوق[10] عن الفضل ساكتين
عليه، و قال بعض الأصحاب:
القتل
بالسبب مانع. و كذا قتل الصبي و المجنون و النائم، و لا يحجب المتقرّب بالقاتل.
و يرث الدية
من يرث المال عدا الاخوة و الأخوات من الامّ؛ لروايات[11]