responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 346

مات عن زوجة و ولد نصراني و ابن أخ مسلم و ابن أُخت مسلم، لابن أخيه الثلثان و لابن أُخته الثلث، و ينفقان على أولاده بالنسبة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، فإن أسلموا صغاراً دفع المال إلى الإمام حتّى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع المال إليهم، و إن لم يبقوا فهو لابن الأخ و ابن الأُخت، و عليها معظم الأصحاب.

و طرّد بعضهم الحكم في ذي القرابة المسلم مع الأولاد، و ردّها الحليّون [1] و أقرّوا الإرث على المسلمين، إلّا أن يسلم الأولاد قبل القسمة، و أنكروا وجوب الإنفاق، بناء على أنّ حكم الطفل حكم أبويه، و جهة الإنفاق معلومة و ليس هذا منها، و الوجه العمل بها اتّباعاً للمعظم، و الخروج عن الأُصول جائز إذا قام عليه دليل. و يمكن موافقة الأصل من حيث أنّ الولادة على الفطرة، فهم بحكم المسلمين إلى [2] أن يبلغوا و يعربوا الكفر.

فرع:

لو ماتوا قبل البلوغ أمكن أن يورث عنهم المال؛ لعدم إعراب الكفر. و يمكن أن يكون لابن الأخ و الأُخت، بناء على أن إعراب الإسلام شرط و لم يحصل هذا.

و يتوارث الكفّار و إن اختلفوا في الملل و المسلمون و إن اختلفوا في النحل ما لم يؤدّ إلى الكفر، و قال الحلبي [3]: يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار، و لا يرثهم الكفّار، و ردّه الفاضل [4] للتساوي في الكفر فيرث بعضهم بعضاً.


[1] السرائر: ج 3 ص 269، و نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 675، و المختلف: ج 2 ص 740، و أمّا يحيى بن سعيد فقد أفتى بمضمون الرواية، راجع الجامع للشرائع: ص 502.

[2] في باقي النسخ: إلا أن.

[3] الكافي في الفقه: ص 375.

[4] التحرير: ج 2 ص 171.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست