اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 346
مات عن زوجة و ولد نصراني و ابن أخ مسلم و ابن أُخت مسلم، لابن أخيه
الثلثان و لابن أُخته الثلث، و ينفقان على أولاده بالنسبة، فإذا أدركوا قطعوا
النفقة عنهم، فإن أسلموا صغاراً دفع المال إلى الإمام حتّى يدركوا، فإن بقوا على
الإسلام دفع المال إليهم، و إن لم يبقوا فهو لابن الأخ و ابن الأُخت، و عليها معظم
الأصحاب.
و طرّد
بعضهم الحكم في ذي القرابة المسلم مع الأولاد، و ردّها الحليّون[1] و أقرّوا
الإرث على المسلمين، إلّا أن يسلم الأولاد قبل القسمة، و أنكروا وجوب الإنفاق،
بناء على أنّ حكم الطفل حكم أبويه، و جهة الإنفاق معلومة و ليس هذا منها، و الوجه
العمل بها اتّباعاً للمعظم، و الخروج عن الأُصول جائز إذا قام عليه دليل. و يمكن
موافقة الأصل من حيث أنّ الولادة على الفطرة، فهم بحكم المسلمين إلى[2] أن يبلغوا
و يعربوا الكفر.
فرع:
لو ماتوا
قبل البلوغ أمكن أن يورث عنهم المال؛ لعدم إعراب الكفر. و يمكن أن يكون لابن الأخ
و الأُخت، بناء على أن إعراب الإسلام شرط و لم يحصل هذا.
و يتوارث
الكفّار و إن اختلفوا في الملل و المسلمون و إن اختلفوا في النحل ما لم يؤدّ إلى
الكفر، و قال الحلبي[3]: يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار، و لا
يرثهم الكفّار، و ردّه الفاضل[4] للتساوي في الكفر
فيرث بعضهم بعضاً.
[1]
السرائر: ج 3 ص 269، و نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 675، و المختلف: ج 2
ص 740، و أمّا يحيى بن سعيد فقد أفتى بمضمون الرواية، راجع الجامع للشرائع: ص 502.