responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 344

و يقهر المالك على البيع لو امتنع.

و المدبر و المكاتب كالقن. و لو كان المدبّر صالحاً للإرث فحكمه ما مرّ، و كذا أُمّ الولد كالقن.

و ثانيها: الكفر،

فلا يرث الكافر المسلم و إن قرب، حتّى أنّ ضامن الجريرة المسلم و الإمام يمنعانه.

و يرث المسلم الكافر و يمنع ورثته الكفّار، و إن قربوا و بعُدَ.

و لو لم يكن هناك ضامن جريرة مسلم ورثه الكفّار. و لا فرق بين الحربي و الذميّ و الخارجي و الناصبي و الغالي.

أمّا المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم و بين أهل الحقّ من الجانبين، و عن المفيد [1] يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشويّة، و لا ترث هذه الفرق مؤمناً، و قال الحلبي [2]: المجبّرة و المشبّهة [3] و جاحد الإمامة لا يرثون المسلم، و المرتدّ يرثه المسلم، و لو فقد فالإمام، و لا يرثه الكافر على الأقرب، و قال الصدوق [4]: لو ارتدّ عن ملّة فمات ورثه الكافر [5]، و في النهاية [6] روى ذلك، و رواه ابن الجنيد [7] عن ابن فضّال، و ابن يحيى عن الصادق عليه السَّلام.

و لو ارتدّ أحد الورثة قبل القسمة فماله لوارثه إن قتل، أو كان عن فطرة.


[1] المقنعة: ص 701.

[2] الكافي في الفقه: ص 375.

[3] في «م» و «ق»: المجبر و المشبه.

[4] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 42.

[5] في «م»: الكفار.

[6] النهاية: ص 683.

[7] رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد في وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 385. و أمّا رواية ابن الجنيد عن ابن فضّال و ابن يحيى فقد حُكي في المختلف: ج 2 ص 751.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست