اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 344
و يقهر المالك على البيع لو امتنع.
و المدبر و
المكاتب كالقن. و لو كان المدبّر صالحاً للإرث فحكمه ما مرّ، و كذا أُمّ الولد
كالقن.
و ثانيها: الكفر،
فلا يرث
الكافر المسلم و إن قرب، حتّى أنّ ضامن الجريرة المسلم و الإمام يمنعانه.
و يرث
المسلم الكافر و يمنع ورثته الكفّار، و إن قربوا و بعُدَ.
و لو لم يكن
هناك ضامن جريرة مسلم ورثه الكفّار. و لا فرق بين الحربي و الذميّ و الخارجي و
الناصبي و الغالي.
أمّا
المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم و بين أهل الحقّ من الجانبين، و عن
المفيد[1] يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و
الحشويّة، و لا ترث هذه الفرق مؤمناً، و قال الحلبي[2]: المجبّرة
و المشبّهة[3] و جاحد الإمامة لا يرثون المسلم، و المرتدّ يرثه المسلم،
و لو فقد فالإمام، و لا يرثه الكافر على الأقرب، و قال الصدوق[4]: لو ارتدّ
عن ملّة فمات ورثه الكافر[5]، و في النهاية[6] روى ذلك، و
رواه ابن الجنيد[7] عن ابن فضّال، و ابن يحيى عن الصادق عليه السَّلام.
و لو ارتدّ
أحد الورثة قبل القسمة فماله لوارثه إن قتل، أو كان عن فطرة.
[7] رواه
عن إبراهيم بن عبد الحميد في وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص
385. و أمّا رواية ابن الجنيد عن ابن فضّال و ابن يحيى فقد حُكي في المختلف: ج 2 ص
751.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 344