responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 342

بالخمس، فتردّ الزوجات إلى اثنين و الاخوة للُام إلى اثنين و الاخوة للأب إلى اثنين، فتتماثل الأعداد فتجتزئ باثنين، فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة و عشرين للزوجات ثلاثة في اثنين ستة لكلّ واحدة سهم، و للإخوة للأُم ثمانية لكلّ واحدٍ سهم، و للإخوة للأب عشرة لكلّ واحدٍ سهم، و منه يعلم ما إذا انكسرت على بعضهم دون بعض، أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض.

قاعدة [كيفية تقسيم الفريضة إذا كانت زائدة]

و إذا زادت الفريضة على السهام فهي مردودة عليهم- على ما يأتي [1] إن شاء اللّٰه تعالى و سبق- و تكون القسمة على تلك السهام، و إن نقصت الفريضة عن السهام أُخذ من لا ينقص سهامه وافية، و كان للآخر الباقي، و يراعي في القسمة موافقة سهام كلّ لعدده و عدمها على ما مرّ.

درس 182 موانع الإرث في الجملة عشرون:

أحدها: الرقّ،

و هو مانع من الإرث، فلا يرث الرقيق من قريبه، سواء كان الموروث حرّاً أو رقيقاً، و كذا لا يورث الرق، و ماله لمولاه بحقّ الملك لا بالإرث، سواء قلنا يملك أم لا.

و لو اجتمع الحرّ و الرقّ ورث الحرّ و إن كان ضامن جريرة دون العبد، و إن كان ولداً. و لو كان له ابن رقّ و له ولد حرّ ورث جدّه، و لا يمنع برقّ أبيه.

و لو تحرّر بعضه ورث و ورث منه بحساب الحريّة، فلو كان له ولد نصفه حرّ و أخ حرّ فالمال بينهما نصفان. و لو كان الأخ نصفه حرّاً فللابن النصف و للأخ‌


[1] في «ق»: على ما يأتي بيانه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست