اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 342
بالخمس، فتردّ الزوجات إلى اثنين و الاخوة للُام إلى اثنين و الاخوة
للأب إلى اثنين، فتتماثل الأعداد فتجتزئ باثنين، فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة
و عشرين للزوجات ثلاثة في اثنين ستة لكلّ واحدة سهم، و للإخوة للأُم ثمانية لكلّ
واحدٍ سهم، و للإخوة للأب عشرة لكلّ واحدٍ سهم، و منه يعلم ما إذا انكسرت على
بعضهم دون بعض، أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض.
قاعدة [كيفية تقسيم الفريضة
إذا كانت زائدة]
و إذا زادت
الفريضة على السهام فهي مردودة عليهم- على ما يأتي[1] إن شاء
اللّٰه تعالى و سبق- و تكون القسمة على تلك السهام، و إن نقصت الفريضة عن
السهام أُخذ من لا ينقص سهامه وافية، و كان للآخر الباقي، و يراعي في القسمة
موافقة سهام كلّ لعدده و عدمها على ما مرّ.
درس 182 موانع الإرث في
الجملة عشرون:
أحدها: الرقّ،
و هو مانع
من الإرث، فلا يرث الرقيق من قريبه، سواء كان الموروث حرّاً أو رقيقاً، و كذا لا
يورث الرق، و ماله لمولاه بحقّ الملك لا بالإرث، سواء قلنا يملك أم لا.
و لو اجتمع
الحرّ و الرقّ ورث الحرّ و إن كان ضامن جريرة دون العبد، و إن كان ولداً. و لو كان
له ابن رقّ و له ولد حرّ ورث جدّه، و لا يمنع برقّ أبيه.
و لو تحرّر
بعضه ورث و ورث منه بحساب الحريّة، فلو كان له ولد نصفه حرّ و أخ حرّ فالمال
بينهما نصفان. و لو كان الأخ نصفه حرّاً فللابن النصف و للأخ