اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 325
فروع:
لو أوصى إلى
زيد ثمّ أوصى إلى عمرو اشتركا و لا انفراد، و لا يعزل الأوّل بالوصيّة إلى الثاني.
فلو قبل
أحدهما دون الآخر، قيل: يتصرّف وحده، بخلاف ما إذا أوصى إليهما معاً فإنّه ينعزل
القابل بردّ صاحبه، و في الفرق نظر؛ لأنّ الضمّ قد حصل في الموضعين، فإن كان شرطاً
ثبت فيهما و إلّا انتفى فيهما.
نعم لو أوصى
إلى زيد، ثمّ قال ضممت إليه عمراً فقبل عمرو خاصّة لم يكن له الانفراد؛ لأنّه جعله
مضموماً. و هل ينعزل أو يضمّ الحاكم إليه؟ فيه نظر، و جزم الفاضل[1] بالثاني.
و ليس
للصغير المنضمّ نقض ما أنفذه البالغ بعد كماله، إذا كان موافقاً للشرع.
و لو مات
الصبيّ أو بلغ غير أهل للوصيّة، ففي انفراد الآخر نظر، من ثبوت ولايته و عدم حصول
ما يزيلها، و من دلالة لفظ الموصي على الضمّ في وقت إمكانه عادة، و جزم جماعة
بالأوّل.
درس 179
[حكم القبول و الردّ في
الوصاية]
لا يجب على
الوصي القبول، بل له الردّ في حياة الموصي، و ينعزل إن بلغه الردّ، و إن لم يبلغه
أو لم يعلم بالوصيّة حتّى مات فالمشهور التزامه إلّا مع العجز، لرواية منصور بن
حازم[2] و محمَّد بن مسلم[3] عن الصادق عليه
السَّلام، و في