responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 325

فروع:

لو أوصى إلى زيد ثمّ أوصى إلى عمرو اشتركا و لا انفراد، و لا يعزل الأوّل بالوصيّة إلى الثاني.

فلو قبل أحدهما دون الآخر، قيل: يتصرّف وحده، بخلاف ما إذا أوصى إليهما معاً فإنّه ينعزل القابل بردّ صاحبه، و في الفرق نظر؛ لأنّ الضمّ قد حصل في الموضعين، فإن كان شرطاً ثبت فيهما و إلّا انتفى فيهما.

نعم لو أوصى إلى زيد، ثمّ قال ضممت إليه عمراً فقبل عمرو خاصّة لم يكن له الانفراد؛ لأنّه جعله مضموماً. و هل ينعزل أو يضمّ الحاكم إليه؟ فيه نظر، و جزم الفاضل [1] بالثاني.

و ليس للصغير المنضمّ نقض ما أنفذه البالغ بعد كماله، إذا كان موافقاً للشرع.

و لو مات الصبيّ أو بلغ غير أهل للوصيّة، ففي انفراد الآخر نظر، من ثبوت ولايته و عدم حصول ما يزيلها، و من دلالة لفظ الموصي على الضمّ في وقت إمكانه عادة، و جزم جماعة بالأوّل.

درس 179

[حكم القبول و الردّ في الوصاية]

لا يجب على الوصي القبول، بل له الردّ في حياة الموصي، و ينعزل إن بلغه الردّ، و إن لم يبلغه أو لم يعلم بالوصيّة حتّى مات فالمشهور التزامه إلّا مع العجز، لرواية منصور بن حازم [2] و محمَّد بن مسلم [3] عن الصادق عليه السَّلام، و في‌


[1] التحرير: ج 1 ص 303.

[2] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 398.

[3] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 398.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست