اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 32
المسلم، و لا يغرم ماله لو أتلفه بخطإ أو بحاجة.
و يستحبّ
الدعاء عند التقاء الصفّين بالمأثور، و منه دعاء النبيّ صلّى اللّٰه عليه و
آله[1]: اللّهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم
الأحزاب، و منه[2]: يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرّين، يا كاشف الكرب
العظيم، اكشف كربي و غمي، فإنّك تعلم حالي و حال أصحابي، فاكفني بقوّتك عدوّي. و
ليوص الامام أصحابه بوصيّة أمير المؤمنين عليه السَّلام[3] استشعر و
الخشية إلى آخرها.
و يستحبّ أن
يكون القتال عند الزوال بعد أن يصلّي الظهرين؛ لأنّه يفتح عنده أبواب السماء و
تنزل الرحمة و النصر، و هو أقرب إلى الليل و أقلّ للقتل.
و يجوز
القتال بسائر أنواعه، و هدم المنازل و الحصون، و رمي المناجيق، و التحريق بالنار،
و قطع الأشجار، و إرسال الماء و منعه، و عن عليّ عليه السَّلام[4] لا يحلّ
منع الماء، و يحمل على حالة الاختيار، و إلّا جاز إذا توقّف الفتح عليه، و الحصار،
و منع السابلة دخولًا و خروجاً، فقد قطع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه
و آله أشجار الطائف[5]، و حرق على بني النضير و خرّب ذيارهم[6]، و لا يجوز
بإلقاء السمّ على الأصحّ.
و يكره
تبييتهم ليلًا و القتال قبل الزوال لغير حاجة، و لو اضطرّ فيهما جاز، و أن يعرقب
الدابّة و لو وقفت به، و لو رأى صلاحاً جاز، كما فعله جعفر
[1]
الجعفريات: كتاب الدعاء باب دعاء النبيّ يوم الأحزاب ص 218، مع اختلاف يسير.
[2] بحار
الأنوار: كتاب الدعاء و الذكر باب 38 في إحراز النبيّ ح 6 و 7 ج 94 ص 212.