responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 32

المسلم، و لا يغرم ماله لو أتلفه بخطإ أو بحاجة.

و يستحبّ الدعاء عند التقاء الصفّين بالمأثور، و منه دعاء النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [1]: اللّهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب، و منه [2]: يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرّين، يا كاشف الكرب العظيم، اكشف كربي و غمي، فإنّك تعلم حالي و حال أصحابي، فاكفني بقوّتك عدوّي. و ليوص الامام أصحابه بوصيّة أمير المؤمنين عليه السَّلام [3] استشعر و الخشية إلى آخرها.

و يستحبّ أن يكون القتال عند الزوال بعد أن يصلّي الظهرين؛ لأنّه يفتح عنده أبواب السماء و تنزل الرحمة و النصر، و هو أقرب إلى الليل و أقلّ للقتل.

و يجوز القتال بسائر أنواعه، و هدم المنازل و الحصون، و رمي المناجيق، و التحريق بالنار، و قطع الأشجار، و إرسال الماء و منعه، و عن عليّ عليه السَّلام [4] لا يحلّ منع الماء، و يحمل على حالة الاختيار، و إلّا جاز إذا توقّف الفتح عليه، و الحصار، و منع السابلة دخولًا و خروجاً، فقد قطع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أشجار الطائف [5]، و حرق على بني النضير و خرّب ذيارهم [6]، و لا يجوز بإلقاء السمّ على الأصحّ.

و يكره تبييتهم ليلًا و القتال قبل الزوال لغير حاجة، و لو اضطرّ فيهما جاز، و أن يعرقب الدابّة و لو وقفت به، و لو رأى صلاحاً جاز، كما فعله جعفر‌


[1] الجعفريات: كتاب الدعاء باب دعاء النبيّ يوم الأحزاب ص 218، مع اختلاف يسير.

[2] بحار الأنوار: كتاب الدعاء و الذكر باب 38 في إحراز النبيّ ح 6 و 7 ج 94 ص 212.

[3] نهج البلاغة: خطبة 66 ص 97.

[4] وقعة صفين: ص 193.

[5] سنن البيهقي: باب قطع الشجر و حرق المنازل ج 9 ص 83.

[6] نفس المصدر.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست