responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 312

بأنّ المحال اجتماعهما على الجمع لا على البدل.

[حكم الوصية بالمجهول]

و تصحّ الوصيّة بالمجهول للأصل، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله [1]: إنّ اللّٰه تصدّق عليكم عند و فاتكم بثلث أموالكم، زيادة في حسناتكم.

و قد لا يعلم المكلّف ثلث ماله، فلو أوصى بالنصيب أو القسط أو بمال قليل أو حقير أو كثير أو عظيم أو جليل أو خطير عيّن الوارث ما شاء، إذا لم يعلم من الموصى إرادة قدر معيّن.

أمّا الجزء فالعشر، لرواية أبان بن تغلب [2] فإن أُضيف إلى جزء آخر فعشرة كجزء من ثلثين؛ لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان [3] و تمثل بالجبال العشرة، و روى البزنطي [4] عن أبي الحسن عليه السَّلام السبع و روى [5] أنّه سبع الثلث، و حملها الشيخ [6] على الندب.

و السهم الثمن؛ لرواية صفوان [7]، و هو الأظهر، و روى طلحة بن زيد [8] أنّه العشر، و في كتابي الفروع [9] أنّه السدس، كما قاله علي بن بابويه [10]: و الشي‌ء السدس. و الكثير محمول على النذر عند الشيخ [11]، و أنكره ابن إدريس [12]،


[1] سنن ابن ماجة: ح 2709 ج 2 ص 904، و فيه «زيادة لكم في أعمالكم».

[2] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 442.

[3] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 442.

[4] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 12 ج 13 ص 447.

[5] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 14 ج 13 ص 447.

[6] التهذيب: باب 16 من أبواب الوصايا ج 9 ص 209 ذيل الحديث 8.

[7] وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 448.

[8] وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 449.

[9] المراد من كتابي الفروع هو المبسوط و الخلاف على ما يستفاد من بعض نسخ الدروس، المبسوط: ج 4 ص 8، و الخلاف: ج 2 ص 310.

[10] المختلف: ج 2 ص 501.

[11] الخلاف: ج 2 ص 310.

[12] السرائر: ج 3 ص 188.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست