responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 298

و يستحبّ الوصيّة بالشهادتين، و الإقرار بالنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمّة عليهم السَّلام، و صدق النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في جميع ما جاء به، و ملازمة التقوى للّٰه في طاعة أمره، و اجتناب نهيه.

و من كان وصيّ نفسه فهو أولى من إسنادها إلى غيره، كما قاله أمير المؤمنين عليه السَّلام [2].

و يعتبر في الموصي شروط ثلاثة:

[الأول] التمييز،

فلا تنفذ وصيّة المجنون، و السكران، و في المميز أقوال، أشهرها صحّة وصيّته بالمعروف و البرّ إذا بلغ عشراً؛ للأخبار [3] الصحيحة، و قال الحلبي [4]: تمضي لدون العشر في البرّ، و قال ابن الجنيد [5]: لثمان في الذكر، و سبع في الأُنثى، و تفرّد ابن إدريس [6] بردّ وصيّة من لم يبلغ.


[1] السرائر: ج 3 ص 216.

[2] نهج البلاغة (لصبحي الصالح): الحكمة 254 ص 512.

[3] وسائل الشيعة: باب 44 من أحكام الوصايا ج 13 ص 428 إلى ص 430.

[4] الكافي في الفقه: ص 364.

[5] المختلف: ج 2 ص 510.

[6] السرائر: ج 3 ص 206.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست