اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 298
و يستحبّ
الوصيّة بالشهادتين، و الإقرار بالنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمّة عليهم
السَّلام، و صدق النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في جميع ما جاء به، و ملازمة
التقوى للّٰه في طاعة أمره، و اجتناب نهيه.
و من كان
وصيّ نفسه فهو أولى من إسنادها إلى غيره، كما قاله أمير المؤمنين عليه السَّلام[2].
و يعتبر في
الموصي شروط ثلاثة:
[الأول] التمييز،
فلا تنفذ
وصيّة المجنون، و السكران، و في المميز أقوال، أشهرها صحّة وصيّته بالمعروف و
البرّ إذا بلغ عشراً؛ للأخبار[3] الصحيحة، و قال
الحلبي[4]: تمضي لدون العشر في البرّ، و قال ابن الجنيد[5]: لثمان في
الذكر، و سبع في الأُنثى، و تفرّد ابن إدريس[6] بردّ وصيّة
من لم يبلغ.