اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 290
و قبض المشاع يعتبر فيه إذن الشريك و إن كان غير منقول، فلو وكّل
المتّهب الشريك في القبض صحّ، و إن تعاسرا نصب الحاكم أميناً لقبض الجميع، نصفه
أمانة و نصفه للمتّهب، و في المبسوط[1] غير المنقول يكفي فيه التخلية عن إذن الشريك، و في المختلف[2] يكفي التخلية في المنقول أيضاً، و هو
مفارق لقاعدته في القبض، و اعتذاره بأنّ عدم القدرة شرعاً ملحقة بغير المنقول،
ممنوع؛ لأنّا نتكلم على تقدير التمكن من الحاكم، أمّا مع عدم التمكن منه فما قاله
حسن.
يشترط في
القبض إذن الواهب، و إن كان في المجلس فقبضه بغير إذنه لم يعتد به عندنا، و لو رجع
في الإذن صحّ ما لم يكن قبض.
و لو اختلفا
في التقدّم و التأخّر، فإن اتّفقا على زمان أحدهما و اختلفا في الآخر قدّم قول
مدّعي التأخّر، و إن اختلفا في الزمانين احتمل تقديم الراجع؛ لتكافؤ الدعويين و
الشكّ في الملك.
و هل يجعل
دعوى الرجوع في الإذن حيث تبطل الدعوى رجوعاً في الهبة حيث يصحّ الرجوع؟ يحتمل
ذلك؛ لتضمّنه، و عدمه؛ لأنّ الفاسد يفسد ما تضمّنه. أمّا لو رجع في الإذن بعد
القبض، فإنّه لا يفيد الرجوع في الهبة، مع احتماله.
و لو أقرّ
الواهب بالهبة و الإقباض حكم عليه و إن كان في يده ما لم يعلم كذبه، فلو ادّعى
المواطاة احلف المتّهب على وقوع القبض، لا على عدم المواطاة.
و لو قال
وهبته و خرجت منه إليه، فليس بصريح في الإقباض؛ لإمكان