responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 282

و لو باع المالك العين كان فسخاً للسكنى لا للرقبى و العمرى، و يتخيّر المشتري في فسخ البيع و إجازته مع جهله، و قيل: يبطل بيع المعلّقة بالعمر؛ للجهالة، و الأوّل مرويّ عن الحسين بن نعيم [1] عن الكاظم عليه السَّلام.

و يصحّ إعمار كلّ ما صحّ وقفه.

و للمسكن أن يسكن بنفسه و أهله و ولده و ضيفه، و ليس له إسكان غيره، إلّا بإذن المالك. و كذا ليس له الإجارة، إلّا بإذنه، و جوّزهما ابن إدريس [2] مع الإطلاق، بناء على ملك المنفعة، و الشيخ [3] صرّح بملكها مع قوله: بالمنع من إسكان غيره.

و يجوز حبس الفرس و البعير في سبيل اللّٰه، و المملوك في خدمة بيوت العبادة، و يخرج ذلك عن الملك بالعقد، بخلاف الحبس على الإنسان، فإنّه يعود إلى الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدّة الحبس.


[1] وسائل الشيعة: باب 24 من أحكام الإجارة ح 3 ج 13 ص 267.

[2] السرائر: ج 3 ص 169.

[3] النهاية: ص 601.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست